فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الرجلين في الوضوء

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب في الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل القدمين إلى الكعبين في الوضوء واجب، والكعبان داخلان في الغسل، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

فرض
المالكية

غسل القدمين إلى الكعبين في الوضوء واجب، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

فرض
الشافعية

غسل القدمين إلى الكعبين في الوضوء واجب، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

فرض
الحنابلة

غسل القدمين إلى الكعبين في الوضوء واجب، والكعبان داخلان في الغسل، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

فرض

نص المسألة

غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ: ٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كعب» ج ٣٤ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ٧

[فَرَائِضُ الْوُضُوءِ] وَفَرْضُهُ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ لِمَا تَلَوْنَا، فَالْوَجْهُ: مَا يُوَاجَهُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقْنِ طُولًا، وَمَا بَيْنَ شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ عَرْضًا، وَسَقَطَ غَسْلُ بَاطِنِ الْعَيْنَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَخَوْفِ الضَّرَرِ بِهِمَا، وَبِهِ تَسْقُطُ الطَّهَارَةَ،

المالكية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فرض

موضعها في«مغني المحتاج» ص ١٧٧

وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الَّذِي فَوْقَ مُشْطِ الْقَدَمِ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ. قَالَ تَعَالَى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} قُرِئَ فِي السَّبْعِ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ، وَمَعْنَى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ. وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْغَسْلِ مَا دَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ، وَمَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ هُنَا مِنْ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فَرْضٌ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، عَلَى غَيْرِ لَابِسِ الْخُفِّ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ، وَالْمَسْحُ بَدَلٌ عَنْهُ.

الحنابلة

فرض

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٨

(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} والخامس

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.