فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الولي بغير كفء دون رضاها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للولي غير المجبر تزويج موليته بغير كفء دون رضاها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج الولي غير المجبر موليته بغير كفء دون رضاها لا يجوز

لا يجوز
المالكية

تزويج الولي غير المجبر موليته بغير كفء دون رضاها لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

تزويج الولي غير المجبر موليته بغير كفء دون رضاها لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

تزويج الولي غير المجبر موليته بغير كفء دون رضاها لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُ التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ: ٣ - لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ غَيْرِ الْمُجْبِرِ تَزْوِيجُ مُوَلِّيَتِهِ بِغَيْرِ كُفْءٍ دُونَ رِضَاهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. فَأَمَّا إِذَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا جَازَ النِّكَاحُ لأَِنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالأَْوْلِيَاءِ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ مَعَهُمْ عَلَى تَرْكِهَا جَازَ (١) . وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتِهِ، وَلاَ أَحَدَ يُكَافِئُهُ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (كَفَاءَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفء» ج ٣٤ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٨٤

(وَيَحْرُمُ) عَلَى وَلِيِّ الْمَرْأَةِ (تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِلَا رِضَاهَا) لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهَا، وَإِدْخَالٌ لِلْعَارِ عَلَيْهَا (وَيَفْسُقُ بِهِ) أَيْ: بِتَزْوِيجِهَا (وَلِيٌّ) بِغَيْرٍ كُفْءٍ بِلَا رِضَاهَا إنْ تَعَمَّدَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.