فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت اعتبار الكفاءة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُعتبر الكفاءة عند عقد النكاح فلا يبطل العقد بزوالها بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار الكفاءة وقت العقد، وعدم بطلان العقد بزوالها أو اختلالها بعده تُعتبر عند ابتداء العقد ولا يضر زوالها بعده، فلو كان كفؤًا وقت العقد ثم زالت كفاءته لم يُفسخ العقد

وقت العقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اعتبار الكفاءة وقت العقد، وعدم بطلان العقد بزوالها أو اختلالها بعده تُعتبر عند عقد النكاح ولا يبطل العقد بزوالها

وقت العقد
الحنابلة

اعتبار الكفاءة وقت العقد، وعدم بطلان العقد بزوالها أو اختلالها بعده تُعتبر عند عقد النكاح ولا يبطل العقد بزوالها

وقت العقد

نص المسألة

وَقْتُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ: ٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفِيًا لِخِصَال الْكَفَاءَةِ ثُمَّ زَالَتْ هَذِهِ الْخِصَال أَوِ اخْتَلَّتْ، فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَبْطُل بِذَلِكَ. . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، فَلاَ يَضُرُّ زَوَالُهَا بَعْدَهُ، فَلَوْ كَانَ وَقْتُهُ كُفُؤًا ثُمَّ زَالَتْ كَفَاءَتُهُ لَمْ يُفْسَخْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ دَبَّاغًا فَصَارَ تَاجِرًا، فَإِنْ بَقِيَ عَارُهَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا، وَإِنْ تَنَاسَى أَمْرُهَا لِتَقَادُمِ زَمَانِهَا كَانَ كُفُؤًا. وَقَالُوا: إِنَّ طُرُوَّ الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ. وَهُوَ الأَْوْجَهُ؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ لاَ يُوجَدُ إِلاَّ بِالأَْسْبَابِ الْخَمْسَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي بَابِهِ، وَبِالْعِتْقِ تَحْتَ رَقِيقٍ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ زَالَتِ الْكَفَاءَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلِلزَّوْجَةِ فَقَطِ الْفَسْخُ دُونَ أَوْلِيَائِهَا، كَعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ؛ وَلأَِنَّ حَقَّ الأَْوْلِيَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لاَ فِي اسْتِدَامَتِهِ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاءة» ج ٣٤ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وقت العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وقت العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وقت العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.