فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحرية في الكفاءة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل الحرية من خصال الكفاءة في النكاح، فلا يكون العبد كفئًا للحرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون العبد كفئًا للحرة في النكاح لا يكون كفئًا؛ فالحرية من خصال الكفاءة، لأنها تتعير بالرق، وهو أشد نقصًا من دناءة النسب، ولو كانت عتيقة.

لا يكون كفئًا
المالكية

كون العبد كفئًا للحرة في النكاح في كفاءته للحرة تأويلان؛ ورجح الدردير والدسوقي عدمها، أجاز ابن القاسم نكاحه عربية، وعبد الباقي: إنه الأحسن، والدسوقي: عدمها هو المذهب.

تأويلان
الشافعية

كون العبد كفئًا للحرة في النكاح لا يكون كفئًا؛ فالحرية من خصال الكفاءة، لأنها تتعير بالرق، وتتضرر بنكاحه لنفقته نفقة المعسرين ولانشغاله بحقوق سيده.

لا يكون كفئًا
الحنابلة

كون العبد كفئًا للحرة في النكاح لا يكون كفئًا في الصحيح؛ فالحرية من خصال الكفاءة، لأنها تتعير بالرق وتتضرر بنكاحه؛ فهو ممنوع من التصرف في كسبه.

لا يكون كفئًا

نص المسألة

ج - الْحُرِّيَّةُ: ٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مِنْ خِصَال الْكَفَاءَةِ، فَلاَ يَكُونُ الْقِنُّ أَوِ الْمُبَعَّضُ أَوِ الْمُدَبَّرُ أَوِ الْمُكَاتَبُ كُفْئًا لِلْحُرَّةِ وَلَوْ عَتِيقَةً؛ لأَِنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ، إِذِ النَّقْصُ وَالشَّيْنُ بِالرِّقِّ فَوْقَ النَّقْصِ وَالشَّيْنِ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ؛ وَلأَِنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِنِكَاحِهِ لأَِنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، وَلاَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي كَسْبِهِ، غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ، مَشْغُولٌ عَنِ امْرَأَتِهِ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ، وَمِلْكُ السَّيِّدِ رَقَبَتَهُ يُشْبِهُ مِلْكَ الْبَهِيمَةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا (١) ، وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي كَفَاءَةِ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ أَوْ عَدَمِهَا فِي تَأَوُّلَيْنِ. فَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ نِكَاحَ الْعَبْدِ عَرَبِيَّةً، وَقَال عَبْدُ الْبَاقِي: إِنَّهُ الأَْحْسَنُ وَرَجَّحَ الدَّرْدِيرُ عَدَمَ كَفَاءَةِ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ، وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنَّهُ الْمَذْهَبُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاءة» ج ٣٤ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكون كفئًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تأويلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكون كفئًا

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٧٦

وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ خِصَالَ الْكَفَاءَةِ فِي بَيْتٍ فَقَالَ:

نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فَقْدُ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدُ

الحنابلة

لا يكون كفئًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.