الحنفية
خلاف في الحنفيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في المكفول له أن يكون بالغًا عاقلًا؟
اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا مشترط عند أبي حنيفة ومحمد، وغير مشترط عند أبي يوسف، لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له.
خلاف في الحنفيةاشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.
لا يُشترطلم تذكره المصادر
اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.
لا يُشترط١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي الْمَكْفُول لَهُ (٢) ؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيل دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُول الْمَكْفُول لَهُ، فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلْقَبُول، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول لَهُ بَالِغًا عَاقِلاً؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَحْتَاجُ إِلَى إِيجَابٍ مِنَ الْكَفِيل وَقَبُولٍ مِنَ الْمَكْفُول لَهُ. وَيَجُوزُ قَبُول الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ، لأَِنَّ ضَمَانَ حَقِّهِمَا نَفْعٌ مَحْضٌ، فَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِمَا (٣) . ٣ - قَبُول الْمَكْفُول لَهُ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.