فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بلوغ المكفول له وعقله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط في المكفول له أن يكون بالغًا عاقلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا مشترط عند أبي حنيفة ومحمد، وغير مشترط عند أبي يوسف، لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له.

خلاف في الحنفية
المالكية

اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.

لا يُشترط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.

لا يُشترط

نص المسألة

١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي الْمَكْفُول لَهُ (٢) ؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيل دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُول الْمَكْفُول لَهُ، فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلْقَبُول، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول لَهُ بَالِغًا عَاقِلاً؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَحْتَاجُ إِلَى إِيجَابٍ مِنَ الْكَفِيل وَقَبُولٍ مِنَ الْمَكْفُول لَهُ. وَيَجُوزُ قَبُول الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ، لأَِنَّ ضَمَانَ حَقِّهِمَا نَفْعٌ مَحْضٌ، فَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِمَا (٣) . ٣ - قَبُول الْمَكْفُول لَهُ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفالة» ج ٣٤ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف في الحنفية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.