فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقسام الدين على الكفلاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف ينقسم الدين على الكفلاء إذا تعددوا في عقد واحد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الدين على الكفلاء المتعددين في عقد واحد ينقسم عليهم بحسب رؤوسهم، لأن الضامن مجموعهم فهم شركاء في الضمان، والمكفول به يقبل الانقسام.

ينقسم بالرؤوس
المالكية

الدين على الكفلاء المتعددين في عقد واحد ينقسم عليهم بحسب رؤوسهم، لأن الضامن مجموعهم فهم شركاء في الضمان، والمكفول به يقبل الانقسام.

ينقسم بالرؤوس
الشافعية

الدين على الكفلاء المتعددين في عقد واحد قولان: ينقسم بحسب رؤوسهم، أو لكل كفيل حكم المنفرد، القول الآخر: كل واحد منهم كفيل بكل الدين.

قولان
الحنابلة

الدين على الكفلاء المتعددين في عقد واحد ينقسم عليهم بحسب رؤوسهم، لأن الضامن مجموعهم فهم شركاء في الضمان، والمكفول به يقبل الانقسام.

ينقسم بالرؤوس

نص المسألة

تَعَدُّدُ الْكُفَلاَءِ: ٣٤ - لِلدَّائِنِ الْمَكْفُول لَهُ أَنْ يُطَالِبَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْكُفَلاَءِ بِكُل الدَّيْنِ إِذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُمْ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَيَكُونُ الْكَفِيل الأَْوَّل بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفِيل الثَّانِي كَالأَْصِيل بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفِيل الْمُنْفَرِدِ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلٌ بِكُل الدَّيْنِ فَلاَ يُؤَثِّرُ فِي ضَمَانِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ غَيْرُهُ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الْكُفَلاَءُ بِالدَّيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لأَِنَّ الضَّامِنَ لِلدَّيْنِ مَجْمُوعُهُمْ، فَصَارُوا فِي ضَمَانِهِ شُرَكَاءَ، وَالْمَكْفُول بِهِ يَقْبَل الاِنْقِسَامَ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمْ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ لِلدَّائِنِ قِبَل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ مَا لَهُ قِبَل الْكَفِيل الْمُنْفَرِدِ، إِذْ يُعَدُّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلاً بِكُل الدَّيْنِ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الدَّائِنَ لَوِ اشْتَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، كَانَ لَهُ أَخْذُ جَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ أَحَدِهِمْ إِنْ غَابَ غَيْرُهُ أَوِ افْتَقَرَ فَصَارَ مُعْدَمًا، أَمَّا إِنْ حَضَرُوا جَمِيعًا مَلاَءً فَإِنَّهُ يَتْبَعُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ حَسَبَ انْقِسَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفالة» ج ٣٤ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقسم بالرؤوس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقسم بالرؤوس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينقسم بالرؤوس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.