فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة الضامن المدين بالوفاء قبل الأداء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحق للضامن أن يطلب من المدين تسليمه ما يفي بالدين قبل أن يؤدي الدين للدائن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مطالبة الضامن المدين بما به وفاء الدين قبل أدائه للدائن لا تحق للضامن، لأنه لم يؤدِّ الدين للدائن بعد

لا يحق
المالكية

مطالبة الضامن المدين بما به وفاء الدين قبل أدائه للدائن لا تحق للضامن، لأنه لم يؤدِّ الدين للدائن بعد

لا يحق
الشافعية

مطالبة الضامن المدين بما به وفاء الدين قبل أدائه للدائن لا تحق للضامن، لأنه لم يؤدِّ الدين للدائن بعد

لا يحق
الحنابلة

مطالبة الضامن المدين بما به وفاء الدين قبل أدائه للدائن لا تحق للضامن، لأنه لم يؤدِّ الدين للدائن بعد

لا يحق

نص المسألة

ب - رُجُوعُ الضَّامِنِ عَلَى الْمَدِينِ: ٤١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الضَّامِنَ لاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الْمَدِينِ أَنْ يُسَلِّمَهُ مَا بِهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ قَبْل قِيَامِهِ بِأَدَائِهِ لِلدَّائِنِ (٣) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الضَّامِنَ إِذَا أَدَّى مَا عَلَى الْمَضْمُونِ بِنِيَّةِ التَّبَرُّعِ عَنِ الْمَدِينِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا أَدَّى الضَّامِنُ حَقَّ الدَّائِنِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَدِينِ، فَفِي حُكْمِ رُجُوعِهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ كَمَا يَلِي: ١ - شُرُوطُ الرُّجُوعِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفالة» ج ٣٤ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.