فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم التقاط اللقيط

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التقاط اللقيط إذا كان الواجدون له جماعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التقاط اللقيط إذا كان الواجدون له جماعة فرض كفاية

فرض كفاية
المالكية

التقاط اللقيط إذا كان الواجدون له جماعة فرض كفاية

فرض كفاية
الشافعية

التقاط اللقيط إذا كان الواجدون له جماعة فرض كفاية، صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك

فرض كفاية
الحنابلة

التقاط اللقيط إذا كان الواجدون له جماعة فرض كفاية

فرض كفاية

نص المسألة

ب - الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ ١١ - اللَّقِيطُ: هُوَ الطِّفْل الْمَنْبُوذُ الَّذِي لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ فِي الشَّرْعِ الإِْسْلاَمِيِّ تَسْتَحِقُّ الْحِفْظَ وَالرِّعَايَةَ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْتِقَاطَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْوَاجِدُونَ لَهُ جَمَاعَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ فَرْدًا وَاحِدًا وَخَافَ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ إِنْ تَرَكَهُ صَارَ الْتِقَاطُهُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يَحِل لَهُ تَرْكُهُ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي (لَقِيطٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاية» ج ٣٥ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض كفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فرض كفاية

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢١٤

(أو قيمتها) يوم نية تملكها وهذا إذا نقصت باستعمال الملتقط فإن نقصت بسماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها وهذا إذا نوى تملكها بعد السنة فإن نواه قبلها فكالغاصب يضمن السماوي كما مر ومفهوم الظرف أنها لو نقصت قبل نية التملك وقبل السنة فليس له إلا أخذها فقط وظاهره ولو نقصت بسبب استعماله وهو كذلك على أحد قولين (ووجب لقط) أي التقاط (طفل) ذكر أو أنثى صغير لا يقدر على قيامه بمصالح نفسه كنفقة وغذاء سواء كان حرًّا أو مشكوكًا فيه إذ الأصل الحرية وسيأتي الرقيق المحقق في قوله وندب أخذ آبق الخ (نبذ) جملة بعد نكرة فهي صفة لها أي طفل منبوذ ربما يقال هذا لا يشمل من لم يطرح كابن أربع سنين أو خمس سنين وإنما يشمل المرضع مثلًا ويمكن أن يقال المراد بالنبذ الترك فيشمل ذلك قاله د ثم قوله نبذ يشعر بأنه في غير حرزاذ من أخذه من حرزه سارق كما يأتي (كفاية) مفعول مطلق أو تمييز للوجوب المفهوم من وجب أو حال من لقط على حذف مضاف في الحال أي حال كون اللقط وجوب كفاية لا بدون مضاف إذ الكفاية والعينية من صفات الو

الشافعية

فرض كفاية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٢٤

كِتَابُ اللَّقِيطِ بِمَعْنَى الْمَلْقُوطِ، وَهُوَ كُلُّ طِفْلٍ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ يُسَمَّى لَقِيطًا وَمَلْقُوطًا بِاعْتِبَارِ، أَنَّهُ يُلْقَطُ وَمَنْبُوذًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ نُبِذَ أَيْ أُلْقِيَ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ (الْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ) بِالْمُعْجَمَةِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) صِيَانَةً لِلنَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الْهَلَاكِ.

الحنابلة

فرض كفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.