دخول الكافر المساجد غير المسجد الحراميجوز، لأن النبي أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار، ولأن خبثهم في اعتقادهم.
جائز
المالكية
دخول الكافر المساجد غير المسجد الحراميُمنع منه ولو أذن له مسلم، إلا لضرورة كالعمل في المسجد حيث لا يوجد مسلم يقوم به.
ممنوع
الشافعية
دخول الكافر المساجد غير المسجد الحراملا يحل بغير إذن المسلمين، ويُعزَّر إن دخل بلا إذن؛ لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما.
بإذن فقط
الحنابلة
دخول الكافر المساجد غير المسجد الحراملا يحل بغير إذن المسلمين، وفي رواية: لا يدخله بحال ولو أذن مسلم، المنصوص في شرح المنتهى: ليس له دخول مسجد ولو أذن له مسلم.
واختلفوا فيما سوى المسجد الحرام من المساجد واختلفوا فيما سوى المسجد الحرام من المساجد. فقال أبو حنيفة: يجوز دخولها للمشركين بلا إذن. وقال الشافعي: لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين. وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.
وقوله: وانتظار الجنازة أراد به أنه يمنع أن توضع في فنائه حتى يفرغ الإِمام فيصلي عليها (ككافر) يمنع من دخول مسجد يمنع منه الجنب (وإن أذن مسلم) خلافًا لقول الشافعي يجوز دخوله بإذن مسلم ما عدا المسجد الحرام ويقول أبي حنيفة لا يمنع الكافر من جميع المساجد ثم محل منع دخوله حيث لم تدع له ضرورة وإلا جاز ولو بغير إذن مسلم ولذا لم يمنع مالك بنيان النصارى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخففه واستحب أن يكون دخولهم من جهة عملهم وانظر هل من الضرورة أخذه أجرة أقل من المسلم أم لا ولما ذكر فيما مر أن من شك أمني أم مذي اغتسل ذكر علامات المني وكان الأولى ذكرها هناك فقال: (وللمني تدفق) من رجل لا امرأة لأنه ينعكس لداخل غالبًا على ما مر (و) قريب (رائحة طلع) بعين أو جاء مهملتين لغتان ذكر النخل لرجل وقريب رائحة طلع أنثى نخل من امرأة (أو) قريب رائحة (عجين) فيهما إذا يبس ورائحة بيض وأوفى كلامه بمعنى الواو كما يفيد ذلك قول ق ويقرب من رائحة الطلع والعجين ومما يختلف فيه منيهما أن مني الرجل مر وأبيض ثخين ومني المر