فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الجماع لعذر في رمضان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كالمرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كمرض ونحوه غير واجبة

لا تجب
المالكية

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كمرض ونحوه غير واجبة

لا تجب
الشافعية

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كمرض ونحوه غير واجبة

لا تجب
الحنابلة

الكفارة على من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر كمرض ونحوه غير واجبة

لا تجب

نص المسألة

ثَالِثًا: الإِْفْطَارُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل (٢) . كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ إِنْزَالٌ. كَمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ جَاهِلاً، وَفِي وُجُوبِهَا بِتَعَمُّدِ الإِْفْطَارِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.