فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثم المحرم بالأكل من صيده

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأثم المحرم إذا قتل صيدًا أو ذبحه ثم أكل منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم الذي قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه يأثم

يأثم
المالكية

المحرم الذي قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه يأثم

يأثم
الشافعية

المحرم الذي قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه يأثم

يأثم
الحنابلة

المحرم الذي قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه يأثم

يأثم

نص المسألة

تَعَدُّدُ الْجَزَاءِ بِقَتْل الصَّيْدِ وَالأَْكْل مِنْهُ: ٤٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَل صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَل مِنْهُ أَثِمَ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، إِذَا قَتَل صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَل مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ، فَلَمْ يُضْمَنْ ثَانِيًا كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ الأَْكْل. وَبِالْقِيَاسِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ أَكَلَهُ. وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، ثُمَّ أَكَل هَذَا مِنْهُ (٢) . وَبِأَنَّ تَحْرِيمَ أَكْلِهِ لِكَوْنِهِ مَيْتَةً، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَيْتَاتِ، لأَِنَّ الْمَيْتَةَ لاَ تُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الاِسْتِغْفَارَ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: عَلَيْهِ جَزَاءَانِ: وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَطَاءٌ. وَاسْتَدَلاَّ بِأَنَّ قَتْل هَذَا الصَّيْدِ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ، وَالْقَتْل غَيْرُ مَقْصُودٍ لِعَيْنِهِ بَل لِلتَّنَاوُل مِنَ الصَّيْدِ، فَإِذَا كَانَ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِهِ، فَمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِذَلِكَ أَوْلَى (١) . مَنْشَأُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: وَيَرْجِعُ سَبَبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ إِلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي اعْتِبَارِ أَكْل الصَّيْدِ تَعَدِّيًا ثَانِيًا عَلَيْهِ سِوَى تَعَدِّي الْقَتْل أَمْ لاَ؟ وَإِذَا كَانَ تَعَدِّيًا فَهَل هُوَ مُسَاوٍ لِلتَّعَدِّي الأَْوَّل أَمْ لاَ؟ (٢) . وَقَدِ اسْتَدَل كُل فَرِيقٍ بِأَدِلَّةٍ تُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأثم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يأثم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يأثم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يأثم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.