فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استنجاء صاحب الحدث الدائم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم صاحب الحدث الدائم كالسلس الوضوء لكل صلاة وإعادة الاستنجاء إذا خرج منه شيء بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول يستنجي ويتحفظ ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يعيد الاستنجاء والوضوء لما خرج بعده ما لم يخرج الوقت

وضوء لكل صلاة
المالكية

صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول لا يلزمه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، يستحب ما لم يشق عليه

مستحب
الشافعية

صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول يستنجي ويتحفظ ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يعيد الاستنجاء والوضوء لما خرج بعده ما لم يخرج الوقت

وضوء لكل صلاة
الحنابلة

صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول يستنجي ويتحفظ ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وله قولان في مدة بقاء طهارته، أحدهما إلى خروج الوقت، والمعتمد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى

قولان

نص المسألة

حُكْمُ اسْتِنْجَاءِ مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ: ١١ - مَنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ، يُخَفَّفُ فِي شَأْنِهِ حُكْمُ الاِسْتِنْجَاءِ، كَمَا يُخَفَّفُ حُكْمُ الْوُضُوءِ. فَفِي قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَسْتَنْجِي وَيَتَحَفَّظُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ. فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الاِسْتِنْجَاءِ وَالْوُضُوءِ بِسَبَبِ السَّلَسِ وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ. أَوْ إِلَى أَنْ يَدْخُل وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُْخْرَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ. (٢) وَأَمَّا عَلَى قَوْل الْمَالِكِيَّةِ: فَلاَ يَلْزَمُ مَنْ بِهِ السَّلَسُ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ لِكُل صَلاَةٍ، بَل يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ، فَعِنْدَهُمْ أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَدَثِ إِذَا كَانَ مُسْتَنْكِحًا - أَيْ كَثِيرًا يُلاَزِمُ كُل الزَّمَنِ أَوْ جُلَّهُ، بِأَنْ يَأْتِيَ كُل يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ - فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل مَا أَصَابَ مِنْهُ وَلاَ يُسَنُّ، وَإِنْ نَقَضَ الْوُضُوءَ وَأَبْطَل الصَّلاَةَ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَائِطًا، أَمْ بَوْلاً، أَمْ مَذْيًا، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وضوء لكل صلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وضوء لكل صلاة

موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٥٢

(تَنْبِيهٌ) يُشْتَرَطُ فِي وُضُوءِ دَائِمٍ الْحَدَثِ تَقَدُّمُ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا مَرَّ لَا تَقَدُّمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.