فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الاختيار في كفارة القتل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط الاختيار في وجوب الكفارة على القاتل فلا تجب على القاتل المكره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الكفارة على القاتل المكره لا تجب عليه الكفارة، لأنه مسلوب الإرادة، ولحديث رفع ما استكرهوا عليه

لا تجب
المالكية

وجوب الكفارة على القاتل المكره لا تجب عليه الكفارة، لأنه مسلوب الإرادة، ولحديث رفع ما استكرهوا عليه

لا تجب
الشافعية

وجوب الكفارة على القاتل المكره تجب عليه الكفارة، لأنه باشر القتل، والكفارة عبادة وهو من أهلها

تجب
الحنابلة

وجوب الكفارة على القاتل المكره لا تجب عليه الكفارة، لأنه مسلوب الإرادة، ولحديث رفع ما استكرهوا عليه

لا تجب

نص المسألة

ج - الاِخْتِيَارُ: ٧٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَاتِل أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، وَأَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِل الْمُكْرَهِ لأَِنَّهُ مَسْلُوبُ الإِْرَادَةِ (١) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٢) ، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الإِْثْمِ عَنِ الْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ، وَنَفْيُ الإِْثْمِ يُوجِبُ نَفْيَ الْكَفَّارَةِ، لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لِمَحْوِهِ. الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الاِخْتِيَارُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُكْرَهِ لأَِنَّهُ بَاشَرَ الْقَتْل، وَلأَِنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.