فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط التمليك في الإطعام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في إطعام الكفارة أن يكون على وجه التمليك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإطعام في الكفارة لا يشترط فيه التمليك ويكفي التمكين، فتكفي دعوة المساكين إلى غداء وعشاء؛ لأن الإطعام في اللغة التمكين من الطعام

يكفي التمكين
المالكية

الإطعام في الكفارة يشترط فيه التمليك ولا تكفي الإباحة، لأن التكفير واجب مالي لا بد أن يكون معلوم القدر ليتمكن الفقير من أخذه

يشترط التمليك
الشافعية

الإطعام في الكفارة يشترط فيه التمليك ولا تكفي الإباحة، لأن التكفير واجب مالي لا بد أن يكون معلوم القدر ليتمكن الفقير من أخذه

يشترط التمليك
الحنابلة

الإطعام في الكفارة يشترط فيه التمليك ولا تكفي الإباحة، لأن التكفير واجب مالي لا بد أن يكون معلوم القدر ليتمكن الفقير من أخذه

يشترط التمليك

نص المسألة

أَوَّلاً: مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ: ٧٧ - التَّمْلِيكُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ التَّمْلِيكِ فِي الإِْطْعَامِ إِلَى فَرِيقَيْنِ: الْفَرِيقُ الأَْوَّل: وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَكُونَ الإِْطْعَامُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ، كَكُل الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا قَدَّمَ الْمُكَفِّرُ الطَّعَامَ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَى وَجْهِ الإِْبَاحَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ التَّكْفِيرَ وَاجِبٌ مَالِيٌّ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ لِيَتَمَكَّنَ الْفَقِيرُ مِنْ أَخْذِهِ، وَالْقَوْل بِالإِْبَاحَةِ وَالتَّمْكِينِ لاَ يُفِيدُ ذَلِكَ، حَيْثُ إِنَّ الْفَقِيرَ قَدْ يَأْخُذُ حَقَّهُ كَامِلاً وَقَدْ لاَ يَأْخُذُهُ لاَ سِيَّمَا وَأَنَّ كُل مِسْكِينٍ يَخْتَلِفُ عَنِ الآْخَرِ صِغَرًا وَكِبَرًا، جُوعًا وَشِبَعًا. وَأَنَّ الطَّعَامَ عَلَى سَبِيل الإِْبَاحَةِ يَهْلِكُ عَلَى مِلْكِ الْمُكَفِّرِ وَلاَ كَفَّارَةَ بِمَا هَلَكَ فِي مِلْكِهِ (١) . الْفَرِيقُ الثَّانِي: وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَشْتَرِطُونَ تَمْلِيكَ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ، بَل الشَّرْطُ هُوَ التَّمْكِينُ، فَيَكْفِي عِنْدَهُمْ دَعْوَةُ الْمَسَاكِينِ إِلَى قُوتِ يَوْمٍ - غَدَاءً وَعَشَاءً - فَإِذَا حَضَرُوا وَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا كَانَ ذَلِك مُجْزِئًا (٢) . وَاسْتَدَلُّوا. بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (١) وَالإِْطْعَامُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلتَّمْكِينِ مِنَ الطَّعَامِ لاَ أَنْ يَمْتَلِكَهُ، وَالْمَسْكَنَةُ: الْحَاجَةُ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَكْل الطَّعَامِ دُونَ تَمَلُّكِهِ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٢) ، وَالإِْطْعَامُ لِلأَْهْل يَكُونُ عَلَى سَبِيل الإِْبَاحَةِ لاَ عَلَى سَبِيل التَّمَلُّكِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي التمكين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط التمليك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط التمليك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط التمليك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.