فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الكفارة لمن تلزم نفقته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمكفِّر صرف طعام الكفارة إلى من تلزمه نفقته كالأصول والفروع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صرف طعام الكفارة إلى من تلزم المكفِّر نفقته كالأصول والفروع لا يجوز، لأن المقصود إشعار المكفِّر بألم إخراج جزء من ماله، ولا يتحقق ذلك هنا

لا يجوز
المالكية

صرف طعام الكفارة إلى من تلزم المكفِّر نفقته كالأصول والفروع لا يجوز، لأن المقصود إشعار المكفِّر بألم إخراج جزء من ماله، ولا يتحقق ذلك هنا

لا يجوز
الشافعية

صرف طعام الكفارة إلى من تلزم المكفِّر نفقته كالأصول والفروع لا يجوز، لأن المقصود إشعار المكفِّر بألم إخراج جزء من ماله، ولا يتحقق ذلك هنا

لا يجوز
الحنابلة

صرف طعام الكفارة إلى من تلزم المكفِّر نفقته كالأصول والفروع لا يجوز، لأن المقصود إشعار المكفِّر بألم إخراج جزء من ماله، ولا يتحقق ذلك هنا

لا يجوز

نص المسألة

رَابِعًا: الْمُسْتَحِقُّ لِلإِْطْعَامِ: ٨٠ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَحَل الْمُنْصَرَفِ إِلَيْهِ الطَّعَامُ شُرُوطًا مِنْهَا: أ - أَنْ لاَ يَكُونَ مَنْ تُصْرَفُ إِلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِمَّنْ يَلْزَمُ الْمُكَفِّرَ نَفَقَتُهُ، كَالأُْصُول وَالْفُرُوعِ، لأَِنَّ الْقَصْدَ إِشْعَارُ الْمُكَفِّرِ بِأَلَمٍ حِينَ يُخْرِجُ جُزْءًا مِنْ مَالِهِ كَفَّارَةً عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَ يَتَحَقَّقُ إِذَا أَطْعَمَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. ب - أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ، فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِطْعَامُ الْكَافِرِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَمُحَمَّدٌ إِعْطَاءَ فُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٤) ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَغَيْرِهِ. ج - أَنْ لاَ يَكُونَ هَاشِمِيًّا، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ خُمُسِ الْغَنَائِمِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.