الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا؟
كون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك
شرطكون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك
شرطكون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك
شرطكون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك
شرطمَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْعْتَاقِ: ٨٣ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَلِي: أ - أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً مِلْكًا كَامِلاً لِلْمُعْتِقِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ أَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. ب - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةَ الرِّقِّ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ، لأَِنَّهُ سَيُصْبِحُ حُرًّا بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ. أَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. ج - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل وَالْكَسْبِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَشَلِّهِمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. د - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ يَرَوْنَ جَوَازَ إِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.