فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملك الرقبة في العتق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك

شرط
المالكية

كون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك

شرط
الشافعية

كون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك

شرط
الحنابلة

كون الرقبة المعتقة في الكفارة مملوكة للمعتق ملكًا كاملًا شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير ولا نصف عبد مشترك

شرط

نص المسألة

مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْعْتَاقِ: ٨٣ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَلِي: أ - أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً مِلْكًا كَامِلاً لِلْمُعْتِقِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ أَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. ب - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةَ الرِّقِّ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ، لأَِنَّهُ سَيُصْبِحُ حُرًّا بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ. أَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. ج - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل وَالْكَسْبِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَشَلِّهِمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. د - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ يَرَوْنَ جَوَازَ إِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.