فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلامة الرقبة من العيوب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة السلامة من العيوب المخلة بالعمل والكسب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سلامة الرقبة المعتقة في الكفارة من العيوب المخلة بالعمل والكسب شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما

شرط
المالكية

سلامة الرقبة المعتقة في الكفارة من العيوب المخلة بالعمل والكسب شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما

شرط
الشافعية

سلامة الرقبة المعتقة في الكفارة من العيوب المخلة بالعمل والكسب شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما

شرط
الحنابلة

سلامة الرقبة المعتقة في الكفارة من العيوب المخلة بالعمل والكسب شرط لإجزائها، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما

شرط

نص المسألة

مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْعْتَاقِ: ٨٣ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّقَبَةِ الْمُجْزِئَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَلِي: أ - أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً مِلْكًا كَامِلاً لِلْمُعْتِقِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ أَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. ب - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةَ الرِّقِّ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ، لأَِنَّهُ سَيُصْبِحُ حُرًّا بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ. أَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. ج - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الْمُخِلَّةِ بِالْعَمَل وَالْكَسْبِ، فَلاَ يَجُوزُ إِعْتَاقُ مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَشَلِّهِمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. د - أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ يَرَوْنَ جَوَازَ إِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْقَتْل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢١

وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ إذَا وُجِدَ الْمَعْنَى فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ، فَإِنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا رَقَبَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا، فَالتَّقْيِيدُ بِالسَّلَامَةِ مِنْ الْكُفْرِ أَوْلَى.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.