فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام القليل في الإقامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الكلام القليل لغير ضرورة أثناء الإقامة وبينها وبين الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الكلام القليل لغير ضرورة أثناء الإقامة وبينها وبين الصلاة لا يُكره، لكنه يؤدي إلى ترك الأفضل

غير مكروه
المالكية

الكلام القليل لغير ضرورة أثناء الإقامة وبينها وبين الصلاة مكروه ويبني على إقامته، لأن الإقامة حدر، والكلام يخالف الوارد ويقطع بين كلماتها

مكروه
الشافعية

الكلام القليل لغير ضرورة أثناء الإقامة وبينها وبين الصلاة لا يُكره، لكنه يؤدي إلى ترك الأفضل

غير مكروه
الحنابلة

الكلام القليل لغير ضرورة أثناء الإقامة وبينها وبين الصلاة مكروه ويبني على إقامته، لأن الإقامة حدر، والكلام يخالف الوارد ويقطع بين كلماتها

مكروه

نص المسألة

الْكَلاَمُ بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلاَةِ: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ فِي الإِْقَامَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ فِي الإِْقَامَةِ لِضَرُورَةٍ مِثْل مَا لَوْ رَأَى أَعْمَى يَخَافُ وُقُوعَهُ فِي بِئْرٍ أَوْ رَأَى مَنْ قَصَدَتْهُ حَيَّةٌ وَجَبَ إِنْذَارُهُ وَيَبْنِي عَلَى إِقَامَتِهِ. أَمَّا الْكَلاَمُ الْقَلِيل لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ بَل يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الأَْفْضَل (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَوَافَقَهُمُ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ الإِْقَامَةِ وَبَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلاَةِ، وَيَبْنِي عَلَى إِقَامَتِهِ، لأَِنَّ الإِْقَامَةَ حَدْرٌ وَهَذَا يُخَالِفُ الْوَارِدَ وَيَقْطَعُ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِقَامَةٌ ف ١٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلام» ج ٣٥ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.