مسائل الخلاف الطلاق والخلع كناية
ألفاظ كنايات الطلاق
متفق عليه في ٢ كتب مقارنة ٤ مذاهب
هل ألفاظ مثل «أنتِ بائن» و«أنتِ عليَّ حرام» و«اعتدّي» كنايات في الطلاق؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
ألفاظ مثل «أنتِ بائن» و«أنتِ عليَّ حرام» و«اعتدّي» في الطلاق كنايات في الطلاق ، ذكر الفقهاء هذه الأمثلة واتفقوا في أكثرها
كناية المالكية
ألفاظ مثل «أنتِ بائن» و«أنتِ عليَّ حرام» و«اعتدّي» في الطلاق كنايات في الطلاق ، ذكر الفقهاء هذه الأمثلة واتفقوا في أكثرها
كناية الشافعية
ألفاظ مثل «أنتِ بائن» و«أنتِ عليَّ حرام» و«اعتدّي» في الطلاق كنايات في الطلاق ، ذكر الفقهاء هذه الأمثلة واتفقوا في أكثرها
كناية الحنابلة
ألفاظ مثل «أنتِ بائن» و«أنتِ عليَّ حرام» و«اعتدّي» في الطلاق كنايات في الطلاق ، ذكر الفقهاء هذه الأمثلة واتفقوا في أكثرها
كناية
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح
أ - كِنَايَاتُ الطَّلاَقِ: ٨ - كِنَايَاتُ الطَّلاَقِ كَثِيرَةٌ، بَل لاَ تَكَادُ تَنْحَصِرُ، وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لَهَا، اتَّفَقُوا فِي أَكْثَرِهَا مِثْل: أَنْتِ بَائِنٌ، أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، خَلِيَّةٌ، بَرِيَّةٌ، بَرِيئَةٌ، بَتَّةٌ، أَمْرُكِ بِيَدِكِ، اخْتَارِي، اعْتَدِّي، اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، خَالَعْتُكِ بِدُونِ ذِكْرِ الْعِوَضِ) لاَ سَبِيل لِي عَلَيْكِ، أَنْتِ حُرَّةٌ، قُومِي، اخْرُجِي، اغْرُبِي، اعْزُبِي، انْطَلِقِي، انْتَقِلِي، تَقَنَّعِي، اسْتَتِرِي، تَزَوَّجِي، وَنَحْوَ ذَلِكَ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِي لَفْظَيْنِ هُمَا: سَرَّحْتُكِ، وَفَارَقْتُكِ، فَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّهُمَا كِنَايَتَانِ فِي الطَّلاَقِ، لأَِنَّهُمَا لَمْ يَشْتَهِرَا فِيهِ اشْتِهَارَ الطَّلاَقِ، وَيُسْتَعْمَلاَنِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمَشْهُورِ وَالْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُمَا صَرِيحَانِ فِي الطَّلاَقِ، لاِشْتِهَارِهِمَا فِيهِ وَوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً} (٢) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (٣) مُرَادَانِ بِالطَّلاَقِ مَعَ تَكَرُّرِ الْفِرَاقِ فِيهِ، وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فِيهِ مِنْهُمَا بِمَا تَكَرَّرَ، وَإِلْحَاقِ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْ مُشْتَقَّاتِهِمَا فِي الْقُرْآنِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ لأَِنَّهُ بِمَعْنَاهُ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كناية» ج ٣٥ ص ١٣٧
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب، هل تفتقر إليه أم لا؟ وهل إذا أتى بها، وقال: لم أرد الطلاق يصدق أم لا؟ واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب، هل تفتقر إليه أم لا؟ وهل إذا أتى بها، وقال: لم أرد الطلاق يصدق أم لا؟ فقال أبو حنيفة: إن كان في ذكر الطلاق وقال: لم أرده لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة، وإن كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ: اعتدي واختاري وأمرك بيدك، ويصدق في خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن. وقال مالك: جميع الكنايات الظاهرة مثل خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها عن سؤالها الطلاق، كان طلاقا، ولم يقبل منه أن قال لم أرده. وقال الشافعي: يفتقر إلى ن
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٥
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَكَانَا فِي غَصْبٍ أَوْ خُصُومَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظَةٍ لَا يَقْصِدُ بِهَا السَّبَّ وَالشَّتِيمَةَ) مِثْلَ اعْتَدِّي اخْتَارِي أَمْرَك بِيَدِك؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَا تَصْلُحُ لِلشَّتِيمَةِ بَلْ تَحْتَمِلُ الْفُرْقَةَ وَحَالُ الْغَضَبِ حَالُ الْفُرْقَةِ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ الْفُرْقَةُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكِنَايَاتِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ كِنَايَاتٌ وَمَدْلُولَاتٌ وَتَفْوِيضَاتٌ فَالْكِنَايَاتُ أَنْتِ حَرَامٌ وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَاعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَك فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهَا فِي حَالَةِ الرِّضَا إنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهَا فِي حَالَةِ الْغَصْبِ صُدِّقَ فِي خَمْسَةِ أَلْفَاظ
موضعها في «شرح الخرشي» ج ٤ ص ٤٨
(ص) وَإِنْ قَصَدَهُ بِ " اسْقِنِي " الْمَاءَ أَوْ بِكُلِّ كَلَامٍ لَزِمَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: اسْقِنِي الْمَاءَ أَوْ اُدْخُلِي أَوْ اُخْرُجِي أَوْ كُلِي أَوْ اشْرَبِي أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِهِ وَلَا مِنْ أَلْفَاظِ صَرِيحِ الظِّهَارِ وَقَصَدَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلْقَةٍ فَأَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
انعقاد النكاح بالكناية لفظا سرّحتك وفارقتك