فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع الطلاق بالكناية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية مع النية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق بألفاظ الكناية مع النية يقع إذا نوى به الطلاق، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فتفتقر إلى النية لتعيين المراد.

يقع بالنية
المالكية

وقوع الطلاق بألفاظ الكناية مع النية يقع إذا نوى به الطلاق، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فتفتقر إلى النية لتعيين المراد.

يقع بالنية
الشافعية

وقوع الطلاق بألفاظ الكناية مع النية يقع إذا نوى به الطلاق، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فتفتقر إلى النية لتعيين المراد.

يقع بالنية
الحنابلة

وقوع الطلاق بألفاظ الكناية مع النية يقع إذا نوى به الطلاق، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فتفتقر إلى النية لتعيين المراد.

يقع بالنية

نص المسألة

٩ - وَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ هَذِهِ وَنَحْوُهَا تَحْتَمِل الطَّلاَقَ، وَتَحْتَمِل غَيْرَهُ، فَاسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهَا عِنْدَ السَّامِعِ، فَافْتَقَرَتْ إِلَى النِّيَّةِ لِتَعْيِينِ الْمُرَادِ مِنْهَا فَقَوْلُهُ: أَنْتِ بَائِنٌ: يَحْتَمِل الْبَيْنُونَةَ عَنِ الشَّرِّ أَوِ الْخَيْرِ أَوِ النِّكَاحِ، وَخَلِيَّةٌ: يَحْتَمِل الْخُلُوَّ عَنِ الزَّوْجِ، وَالنِّكَاحِ، وَيَحْتَمِل الْخُلُوَّ عَنِ الأَْمْرَاضِ أَوِ الْعَيْبِ، وَفَارَقْتُكِ: يَحْتَمِل الْمُفَارَقَةَ عَنِ النِّكَاحِ، وَيَحْتَمِل الْمُفَارَقَةَ عَنِ الْمَضْجَعِ وَالْمَكَانِ، وَقَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيئَةٌ مِنَ الْبَرَاءَةِ، يَحْتَمِل الْبَرَاءَةَ مِنَ النِّكَاحِ، وَيَحْتَمِل الْبَرَاءَةَ عَنِ الشَّرِّ أَوِ الْخَيْرِ، وَقَوْلُهُ: بَتَّةٌ مِنَ الْبَتِّ وَهُوَ الْقَطْعُ، فَيَحْتَمِل الْقَطْعَ عَنِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِل الْقَطْعَ عَنِ الشَّرِّ، وَقَوْلُهُ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، يَحْتَمِل الطَّلاَقَ، وَيَحْتَمِل أَمْرًا آخَرَ، وَهَكَذَا (١) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ مَسَائِل الْكِنَايَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كناية» ج ٣٥ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع بالنية

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٣٠٢

(قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ إذَا عَلِمْتَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بَاقِيهَا عَائِدٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ قَدْ يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ مِنْ كُلِّ كِنَايَةٍ كَانَ فِيهَا ذِكْرُ الطَّلَاقِ، لَكِنْ جَعَلَهَا فِي الْبَحْرِ دَاخِلَةً بِالْأَوْلَى تَحْتَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ الْوَاقِعِ بِهَا الرَّجْعِيُّ لِأَنَّ عِلَّةَ وُقُوعِ الرَّجْعِيِّ بِهَا وُجُودُ الطَّلَاقِ مُقْتَضًى أَوْ مُضْمَرًا، فَمَا ذُكِرَ فِيهَا الطَّلَاقُ يَقَعُ بِهَا الرَّجْعِيُّ بِالْأَوْلَى

المالكية

يقع بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع بالنية

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٨٨

وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَكَلَامُ أَحْمَدَ، وَالْخِرَقِيِّ فِي الْوُقُوعِ، إنَّمَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ. وَهُوَ مِمَّا لَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ غَالِبًا إلَّا كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.