فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهارة المحل بالاستجمار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصير المحل طاهرًا بالاستجمار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحل بعد الاستجمار قولان: طاهر، أو نجس معفو عنه، الأول لأن النبي ﷺ نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم لأنهما لا يطهران؛ والثاني ظاهر كلام الزيلعي أنه لا يطهر بالحجر

قولان
المالكية

المحل بعد الاستجمار قولان: طاهر، أو نجس معفو عنه، الأول لرفع الحكم والعين عنه، قاله الدسوقي؛ والثاني نجس معفو عنه للمشقة

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المحل بعد الاستجمار قولان: طاهر، أو نجس معفو عنه، الثاني قول المتأخرين: أثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره في محله للمشقة

قولان

نص المسألة

الاِسْتِجْمَارُ هَل هُوَ مُطَهِّرٌ لِلْمَحَل؟ ٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: أَنَّ الْمَحَل يَصِيرُ طَاهِرًا بِالاِسْتِجْمَارِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَاَلَّذِي يَدُل عَلَى اعْتِبَارِ الشَّرْعِ طَهَارَتُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَقَال: إِنَّهُمَا لاَ يُطَهِّرَانِ (١) فَعُلِمَ أَنَّ مَا أُطْلِقَ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ يُطَهِّرُ، إِذْ لَوْ لَمْ يُطَهِّرْ لَمْ يُطْلَقْ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ. وَكَذَلِكَ قَال الدُّسُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ: يَكُونُ الْمَحَل طَاهِرًا لِرَفْعِ الْحُكْمِ وَالْعَيْنِ عَنْهُ. وَالْقَوْل الثَّانِي: وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِكُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْل الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْمَحَل يَكُونُ نَجِسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ. قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: ظَاهِرُ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْمَحَل لاَ يَطْهُرُ بِالْحَجَرِ. وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ لِلْحَنَابِلَةِ: أَثَرُ الاِسْتِجْمَارِ نَجِسٌ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ فِي مَحَلِّهِ لِلْمَشَقَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.