فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لباس المرأة المنسوج بالذهب والفضة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس المنسوج بالذهب والفضة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لبس المرأة اللباس المنسوج بالذهب والفضة جائز مطلقًا، للحاجة وغيرها، قلّ أو كثر، زاد الطرز على أربع أصابع أو لا

جائز
المالكية

لبس المرأة اللباس المنسوج بالذهب والفضة جائز مطلقًا، للحاجة وغيرها، قلّ أو كثر، زاد الطرز على أربع أصابع أو لا

جائز
الشافعية

لبس المرأة اللباس المنسوج بالذهب والفضة جائز مطلقًا، للحاجة وغيرها، قلّ أو كثر، زاد الطرز على أربع أصابع أو لا

جائز
الحنابلة

لبس المرأة اللباس المنسوج بالذهب والفضة جائز مطلقًا، للحاجة وغيرها، قلّ أو كثر، زاد الطرز على أربع أصابع أو لا

جائز

نص المسألة

اللِّبَاسُ الْمَنْسُوجُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ٥ - يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ اللِّبَاسَ الْمَنْسُوجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَثُرَ أَوْ قَل، وَسَوَاءٌ زَادَ الطَّرْزُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُطَرَّزُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لاَ (١) . وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:. أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (٢) ". فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَكَذَلِكَ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الاِسْتِعْمَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لباس المرأة» ج ٣٥ ص ١٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٢

(وَالثَّانِي)

التَّحْرِيمُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَذَكَرَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدَانَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا اتِّخَاذُ زِرِّ لقميص وَالْجُبَّةِ وَالْفَرْجِيَّةِ مِنْ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ تَحْرِيمُ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ بِهَا (قُلْت) إنْ تَكُنْ تَفْرِيعًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَإِذَا جَازَ الثَّوْبُ الْمَنْسُوجُ فَالزِّرُّ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.