فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس الحلي والزينة في الإحداد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمرأة المحدة لبس بعض الثياب على وجه الزينة ولبس الحلي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لبس المحدة بعض الثياب للزينة والحلي تترك الزينة والطيب والكحل والدهن، الدهن ممنوع مطيبا أو غيره؛ لأن فيه زينة الشعر

ممنوع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

لِبَاسُ الْمَرْأَةِ فِي الإِْحْدَادِ: ٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحَدِّةِ لِبَعْضِ الثِّيَابِ عَلَى وَجْهِ الزِّينَةِ، وَفِي لُبْسِ الْحُلِيِّ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف ١٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لباس المرأة» ج ٣٥ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٧٩

(قَوْلُهُ وَالْإِحْدَادُ أَنْ تَتْرُكَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَالْكُحْلَ وَالدُّهْنَ) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّهْنُ الْمُطَيِّبُ أَوْ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِينَةَ الشَّعْرِ وَيُقَالُ الْحِدَادُ وَالْإِحْدَادُ لُغَتَانِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ) بِأَنْ كَانَ بِهَا وَجَعُ الْعَيْنِ فَتَكْتَحِلُ أَوْ حَكَّةٌ فَتَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ تَشْكِي رَأْسَهَا فَتَدَّهِنُ وَتَمْتَشِطُ بِالْأَسْنَانِ الْغَلِيظَةِ الْمُتَبَاعِدَةِ مِنْ غَيْرِ إرَادَةِ الزِّينَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَدَاوٍ لَا زِينَةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.