فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبن ميتة مأكول اللحم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لبن ميتة الحيوان مأكول اللحم نجس أم طاهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لبن ميتة مأكول اللحم طاهر عند أبي حنيفة، ونجس عند أبي يوسف ومحمد، أبو حنيفة استدل بوصف اللبن بالخلوص والسيوغ في الآية

خلاف داخل المذهب
المالكية

لبن ميتة مأكول اللحم نجس، لأنه مائع في وعاء نجس فكان نجسًا

نجس
الشافعية

لبن ميتة مأكول اللحم نجس، لأنه مائع في وعاء نجس فكان نجسًا

نجس
الحنابلة

لبن ميتة مأكول اللحم نجس في ظاهر المذهب، وفي رواية طاهر، النجاسة لأنه مائع في وعاء نجس؛ والطهارة رواية عندهم

نجس، وفي رواية طاهر

نص المسألة

د - لَبَنُ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ: ٦ - لَبَنُ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ مِنَ الْحَيَوَانِ نَجِسٌ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ اللَّبَنَ مَائِعٌ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ فَكَانَ نَجِسًا كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ. وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَبَنُ مَيْتَةِ مَأْكُول اللَّحْمِ طَاهِرٌ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} (١) "، وَصَفَ اللَّبَنَ مُطْلَقًا بِالْخُلُوصِ وَالسُّيُوغِ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، وَهَذَا آيَةُ الطَّهَارَةِ، وَكَذَا الآْيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الاِمْتِنَانِ، وَالْمِنَّةُ فِي مَوْضِعِ النِّعْمَةِ تَدُل عَلَى الطَّهَارَةِ، وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَكَلُوا الْجُبْنَ لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ، وَهُوَ يُعْمَل بِالإِْنْفَحَةِ، وَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ (٢) . مَا سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ وَمَيْتَتِهِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لبن» ج ٣٥ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نجس، وفي رواية طاهر

موضعها في«الروض المربع» ص ١٧

(ولبنها) أي لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها (غير شعر ونحوه) كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.