الحنفية
بالإقرار فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصير الأمة المملوكة فراشًا لسيدها فيلحقه ولدها بمجرد وطئه إياها؟
صيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به لحقه أولادها بعد ذلك
بالإقرار فقطصيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء
يلحقه بالوطءصيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء
يلحقه بالوطءصيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء
يلحقه بالوطءسَابِعًا - الاِسْتِفْرَاشُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ١٠ - إِذَا عَاشَرَ مَمْلُوكَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْحَمْل مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ لَحِقَهُ، بِهَذَا قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ تَصِيرُ فِرَاشًا حَتَّى يُقِرَّ بِوَلَدِهَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَلَحِقَهُ أَوْلاَدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ (١) . (ر: تَسَرِّي ف ١٨) .
ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ١٧٠
(وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِاللُّحُوقِ وَعَدَمِهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.