فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لحوق ولد الأمة بسيدها

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصير الأمة المملوكة فراشًا لسيدها فيلحقه ولدها بمجرد وطئه إياها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به لحقه أولادها بعد ذلك

بالإقرار فقط
المالكية

صيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء

يلحقه بالوطء
الشافعية

صيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء

يلحقه بالوطء
الحنابلة

صيرورة الأمة فراشًا لسيدها ولحوق ولدها به تصير فراشًا بالوطء فيلحقه ولدها، إذا أتت بالولد لمدة الحمل من يوم الوطء

يلحقه بالوطء

نص المسألة

سَابِعًا - الاِسْتِفْرَاشُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ١٠ - إِذَا عَاشَرَ مَمْلُوكَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْحَمْل مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ لَحِقَهُ، بِهَذَا قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ تَصِيرُ فِرَاشًا حَتَّى يُقِرَّ بِوَلَدِهَا، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَلَحِقَهُ أَوْلاَدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ (١) . (ر: تَسَرِّي ف ١٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحوق» ج ٣٥ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالإقرار فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلحقه بالوطء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلحقه بالوطء

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ١٧٠

(وَلَا تَصِيرُ أَمَةٌ فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إنْ ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلِ بِاللُّحُوقِ وَعَدَمِهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ

الحنابلة

يلحقه بالوطء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.