فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلق المحرم لحيته

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم حلق لحيته أو الأخذ منها في الإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حلق المحرم لحيته والأخذ منها في الإحرام لا يجوز، إلا لعذر، قياسًا على تحريم حلق الرأس؛ وإن حلقها لزمه دم

محرم
المالكية

حلق المحرم لحيته والأخذ منها في الإحرام لا يجوز، إلا لعذر، قياسًا على تحريم حلق الرأس؛ وإن حلقها لزمه دم

محرم
الشافعية

حلق المحرم لحيته والأخذ منها في الإحرام لا يجوز، إلا لعذر، قياسًا على تحريم حلق الرأس؛ وإن حلقها لزمه دم

محرم
الحنابلة

حلق المحرم لحيته والأخذ منها في الإحرام لا يجوز، إلا لعذر، قياسًا على تحريم حلق الرأس؛ وإن حلقها لزمه دم

محرم

نص المسألة

مَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّحْيَةِ مِنَ الأَْحْكَامِ فِي الإِْحْرَامِ: ٢١ - لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ حَلْقُ لِحْيَتِهِ فِي الإِْحْرَامِ وَلاَ الأَْخْذُ مِنْهَا كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً، إِلاَّ لِعُذْرٍ إِجْمَاعًا، وَقِيَاسًا عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ الرَّأْسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢) . فَإِنْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ (٣) ، وَإِنْ أَخَذَ أَقَل مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ٧١،) . وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ دَهْنُ لِحْيَتِهِ وَلَوْ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَطْيِيبُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْرَامٌ ف ٧٣، ٧٦،) . الأَْخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ عِنْدَ التَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ ٢٢ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ تَحَلُّلِهِ مِنَ الإِْحْرَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ تَحَلُّلِهِ قَصُّ أَظَافِرِهِ وَشَارِبِهِ وَاسْتِحْدَادُهُ بَعْدَ حَلْقِ رَأْسِهِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ إِنْ أَخَذَ مِنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحية» ج ٣٥ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.