فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعب بالنرد

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم اللعب بالنرد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعب بالنرد محرم، لحديث: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

حرام
المالكية

اللعب بالنرد محرم، لحديث: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

حرام
الشافعية

اللعب بالنرد محرم على الصحيح، ومقابله أنه مكروه، ومقابل الصحيح عندهم: يكره كما يكره الشطرنج

حرام على الصحيح
الحنابلة

اللعب بالنرد محرم، لحديث: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

حرام

نص المسألة

أ - اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ: ٤ - اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (١) . وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَا يُكْرَهُ الشِّطْرَنْجُ عِنْدَهُمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لعب» ج ٣٥ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٣١

وَقَالَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؛ وَلِأَنَّهُ لَعِبٌ يَصُدُّ صَاحِبَهُ عَنْ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَالِبًا فَيَكُونُ حَرَامًا كَالنَّرْدَشِيرِ وَالنَّرْدِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا،

المالكية

حرام

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ١٧٧

وَمِثْلُهُ الطَّابُ وَحُكْمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ الْحُرْمَةُ

الشافعية

حرام على الصحيح

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٢٠

(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ وَالثَّانِي يُكْرَهُ كَالشِّطْرَنْجِ

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.