فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسمية المولود المستهل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسمّى المولود الذي استهلّ ثم مات عقب ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسمية المولود الذي استهلّ ولو مات عقب ذلك لازمة، فيها إكرام له لأنه من بني آدم، وقد يكون له مال يُدّعى به فيُذكر اسمه

واجبة
المالكية

تسمية المولود الذي استهلّ ولو مات عقب ذلك مندوبة، وهو قول ابن حبيب من المالكية، لحديث: «سمّوا أسقاطكم فإنهم أسلافكم»

مندوبة
الشافعية

تسمية المولود الذي استهلّ ولو مات عقب ذلك مندوبة، لحديث: «سمّوا أسقاطكم فإنهم أسلافكم»

مندوبة
الحنابلة

تسمية المولود الذي استهلّ ولو مات عقب ذلك مندوبة، لحديث: «سمّوا أسقاطكم فإنهم أسلافكم»

مندوبة

نص المسألة

تَسْمِيَةُ الْمُسْتَهِل: ١٦ - يُسَمَّى الْمَوْلُودُ إِنْ اسْتَهَل وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ التَّسْمِيَةَ لاَزِمَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْدُوبَةٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَسْلاَفُكُمْ (٢) رَوَاهُ ابْنُ السَّمَّاكِ بِإِسْنَادِهِ، قِيل: إِنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ لِيُدْعَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لِلسَّقْطِ ذُكُورَةٌ وَلاَ أُنُوثَةٌ سُمِّيَ بِاسْمٍ يَصْلُحُ لَهُمَا، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ فِي تَسْمِيَةِ الْمُسْتَهَل إِكْرَامًا لَهُ لأَِنَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحْتَاجُ أَبُوهُ إلَى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَهُ عِنْدَ الدَّعْوَى بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استهلاك» ج ٤ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.