الحنفية
يرث ويورثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرث المولود ويُورَث إذا استهل بعد تمام انفصاله؟
المولود إذا استهل بعد تمام انفصاله يرث ويُورَث، لقول النبي ﷺ: «إذا استهل المولود ورث»
يرث ويورثالمولود إذا استهل بعد تمام انفصاله يرث ويُورَث، لقول النبي ﷺ: «إذا استهل المولود ورث»
يرث ويورثالمولود إذا استهل بعد تمام انفصاله يرث ويُورَث، لقول النبي ﷺ: «إذا استهل المولود ورث»
يرث ويورثالمولود إذا استهل بعد تمام انفصاله يرث ويُورَث، لقول النبي ﷺ: «إذا استهل المولود ورث»
يرث ويورثاسْتِهْلاَل الْمَوْلُودِ وَأَثَرُهُ فِي إِرْثِهِ: ١٨ - الْجَنِينُ إِذَا اسْتَهَل بَعْدَ تَمَّامِ انْفِصَالِهِ - عَلَى الاِخْتِلاَفِ السَّابِقِ فِي الْمُرَادِ بِالاِسْتِهْلاَل - فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ بِالإِْجْمَاعِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ وَرِثَ. (١) وَقَوْلِهِ: الطِّفْل لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِل (٢) وَكَذَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا وَلَمْ يَسْتَهِل فَالاِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُورَثُ وَلاَ يَرِثُ. وَأَمَّا لَوْ اسْتَهَل بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْل تَمَامِ انْفِصَالِهِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَرِثُ وَيُورَثُ إِنْ اسْتَهَل بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُل، فَكَأَنَّهُ خَرَجَ كُلُّهُ حَيًّا.
[ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا لم يرث (٣). واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل. فقالت طائفة: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل، هذا قول مالك بن أنس (٤)، وقد كان عمر بن الخطاب يفرض للصبي إذا استهل، وروي أن ابن الزبير سأل حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. (١) "الأم" (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - باب الأسارى والغلول، ٤/ ٣٩٦ - باب الأسير لا تنكح امرأته).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٨، ٣١٨٠).(٣) "الإجماع" لابن المنذر (٣٢٣)، و"الإقناع" لابن القطان (٢٧٤٥).(٤) "التمهيد" (٦/ ٤٨٨) "التاج والإكليل" (٢/ ٢٤٠). وقال جابر بن
وَيَرِثُ وَيُورَثُ إنْ استَهَلَّ صَارِخًا بَعْدَ وَضْعِهِ كُلِّهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٣١٠
وإن وضعته واستهل، ورث، وورث، لما روى أبو هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود. وظاهر كلام أحمد: أنه لا يرث حتى يستهل، وهو الصوت ببكاء أوعطاس أو نحوه، لتقييده في الحديث بالمستهل، ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه، لأنه ولد حياً، فأشبه المستهل،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.