فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استهلال المولود قبل تمام انفصاله

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يرث المولود ويُورَث إذا استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولود الذي استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله يرث ويُورَث إن استهل بعد خروج أكثره، لأن الأكثر له حكم الكل، فكأنه خرج كله حيًّا

يرث بشرط الأكثر
المالكية

المولود الذي استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله لا يرث ولا يُورَث

لا يرث
الشافعية

المولود الذي استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله لا يرث ولا يُورَث عند أكثرهم

لا يرث
الحنابلة

المولود الذي استهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل تمام انفصاله لا يرث ولا يُورَث

لا يرث

نص المسألة

اسْتِهْلاَل الْمَوْلُودِ وَأَثَرُهُ فِي إِرْثِهِ: ١٨ - الْجَنِينُ إِذَا اسْتَهَل بَعْدَ تَمَّامِ انْفِصَالِهِ - عَلَى الاِخْتِلاَفِ السَّابِقِ فِي الْمُرَادِ بِالاِسْتِهْلاَل - فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ بِالإِْجْمَاعِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ وَرِثَ. (١) وَقَوْلِهِ: الطِّفْل لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِل (٢) وَكَذَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا وَلَمْ يَسْتَهِل فَالاِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُورَثُ وَلاَ يَرِثُ. وَأَمَّا لَوْ اسْتَهَل بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْل تَمَامِ انْفِصَالِهِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَرِثُ وَيُورَثُ إِنْ اسْتَهَل بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُل، فَكَأَنَّهُ خَرَجَ كُلُّهُ حَيًّا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استهلاك» ج ٤ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث بشرط الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.