فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللفظ المشترط في العقود

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط في العقود غير النكاح والسلم لفظ معيّن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقود غير النكاح والسلم لا يُشترط فيها لفظ معيّن، كل لفظ يؤدي إلى المقصود يتم به العقد

لا يشترط
المالكية

العقود غير النكاح والسلم لا يُشترط فيها لفظ معيّن، كل لفظ يؤدي إلى المقصود يتم به العقد

لا يشترط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العقود غير النكاح والسلم لا يُشترط فيها لفظ معيّن، كل لفظ يؤدي إلى المقصود يتم به العقد

لا يشترط

نص المسألة

ثَانِيًا: فِي الْعُقُودِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعُقُودَ - غَيْرَ عَقْدَيِ النِّكَاحِ وَالسَّلَمِ - لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، بَل كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي إِلَى الْمَقْصُودِ يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ، وَعَلَى هَذَا بُنِيَتِ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ (الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لاَ لِلأَْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي (٢)) . أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى يَتِمُّ بِأَيِّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ (١) ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ لَفْظَيِ التَّزْوِيجِ أَوِ الإِْنْكَاحِ، لأَِنَّهُمَا وَرَدَتَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {زَوَّجْنَاكَهَا} (٢)) وَقَوْلِهِ: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (٣) دُونَ سِوَاهُمَا (٤) . وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِإِضَافَةِ عَقْدِ السَّلَمِ إِلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فِي تَقْيِيدِهِ بِأَلْفَاظٍ خَاصَّةٍ (٥) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صِيغَةٌ ف ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لفظ» ج ٣٥ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.