فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين المستهل ثم الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب دية كاملة إذا ضُربت الأم عمدًا فخرج جنينها مستهلًّا ثم مات بسبب الاعتداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجنين الذي خرج مستهلًّا ثم مات بسبب الاعتداء على أمه تجب فيه دية كاملة، سواء كانت الأم حية أم ميتة.

دية كاملة
المالكية

الجنين الذي خرج مستهلًّا ثم مات بسبب الاعتداء على أمه تجب فيه دية كاملة، بشرط قسامة أوليائه ليأخذوا الدية.

دية بقسامة
الشافعية

الجنين الذي خرج مستهلًّا ثم مات بسبب الاعتداء على أمه تجب فيه دية كاملة، سواء كانت الأم حية أم ميتة.

دية كاملة
الحنابلة

الجنين الذي خرج مستهلًّا ثم مات بسبب الاعتداء على أمه تجب فيه دية كاملة، سواء كانت الأم حية أم ميتة.

دية كاملة

نص المسألة

حُكْمُهَا قَبْل الظُّهُورِ: ٢٠ - إِنْ تَعَمَّدَ الْجَانِي ضَرْبَ الأُْمِّ فَخَرَجَ الْجَنِينُ مُسْتَهِلًّا، ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأُْمِّ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الأُْمُّ حَيَّةً أَمْ مَيِّتَةً. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا قَسَامَةَ أَوْلِيَائِهِ حَتَّى يَأْخُذُوا الدِّيَةَ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ فِي الْجَنِينِ يَسْقُطُ حَيًّا مِنَ الضَّرْبِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَلِكَ الْحَال إِنْ تَعَمَّدَ قَتْل الْجَنِينِ بِضَرْبِ أُمِّهِ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ رَأْسِهَا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ، فَأَشْهَبُ قَال: لاَ قَوَدَ فِيهِ، بَل تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَال الْجَانِي بِقَسَامَةٍ، قَال ابْنُ الْحَاجِبِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَسَامَةٍ، قَال فِي التَّوْضِيحِ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استهلاك» ج ٤ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية بقسامة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٣٢

(ص) وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إذَا انْفَصَلَ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا أَيْ غَيْرِ مُسْتَهِلٍّ وَهِيَ حَيَّةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ أُمِّهِ أَيْ عُشْرِ دِيَتِهَا أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَانَ الضَّارِبُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِانْفِصَالُ عَنْ ضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشُ إلَى أَنْ سَقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْعَلَقَةِ الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَا يَذُوبُ لَا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ يَذُوبُ لِأَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِ

الشافعية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٧٨

(واختلفوا في المستهِل، فقال الجاني: هو الأنثى، وقال وارثُ الجنين: هو الذكر؛ فقول الجاني) بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.