هل يضمن الملتقط اللقطة إذا أخذها ثم ردها إلى موضعها الذي أخذها منه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الملتقط إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعهالا ضمان عليه في ظاهر الرواية إن أخذها ليحفظها لصاحبها، ويُعرف ذلك بالإشهاد عند الالتقاط؛ فإن أخذها ليتملكها ضمن؛ وعند أبي يوسف ومحمد لا يضمن مطلقًا.
لا ضمان
المالكية
الملتقط إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعهالا ضمان عليه، لأنه أخذها متبرعًا ليحفظها لصاحبها، فبردها فسخ التبرع من الأصل.
لا ضمان
الشافعية
الملتقط إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعهايضمنها إذا ضاعت أو هلكت بعد ردها، لأنها أمانة في يده فلزمه حفظها، كما لو ضيّع الوديعة.
يضمن
الحنابلة
الملتقط إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعهايضمنها، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها، وتركها تضييع لها.
واختلفوا فيما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها واختلفوا فيما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها. فقال أبو حنيفة: إن أخذها ليردها إلى صاحبها، ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه فلا ضمان عليه، وإن أخذها وهو لا يريد ردها ثم بدا له فردها إلى موضعها، ثم سرقت ضمنها. وقال أحمد والشافعي: يضمن على كل حال. وقال مالك: إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها فلا ضمان عليه.
(ومتى أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها (أو فرَّط فيها) فتلفت (ضَمِنها) لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركُها والتفريط فيها تضييع لها
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.