فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحقية الملتقط بإمساك اللقيط

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره، وهل لغيره أن ينزعه منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الملتقط بالنسبة إلى إمساك اللقيط أحق بإمساكه وليس لغيره أخذه منه، إذا تحققت فيه شروط المذهب، فإن تخلف شرط انتُزع منه.

أحق به
المالكية

الملتقط بالنسبة إلى إمساك اللقيط أحق بإمساكه وليس لغيره أخذه منه، إذا تحققت فيه شروط المذهب، فإن تخلف شرط انتُزع منه.

أحق به
الشافعية

الملتقط بالنسبة إلى إمساك اللقيط أحق بإمساكه وليس لغيره أخذه منه، إذا تحققت فيه شروط المذهب، فإن تخلف شرط انتُزع منه.

أحق به
الحنابلة

الملتقط بالنسبة إلى إمساك اللقيط أحق بإمساكه وليس لغيره أخذه منه، إذا تحققت فيه شروط المذهب، فإن تخلف شرط انتُزع منه.

أحق به

نص المسألة

الأَْحَقُّ بِإِمْسَاكِ اللَّقِيطِ ٦ - الْمُلْتَقِطُ أَحَقُّ بِإِمْسَاكِ اللَّقِيطِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَحْيَاهُ بِالْتِقَاطِهِ وَلأَِنَّهُ مُبَاحُ الأَْخَذِ سَبَقَتْ يَدُ الْمُلْتَقِطِ إِلَيْهِ، وَالْمُبَاحُ مُبَاحُ مَنْ سَبَقَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٢) ، وَهَذَا أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ إِذَا تَحَقَّقَتْ فِي الْمُلْتَقِطِ الشُّرُوطُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا كُل مَذْهَبٍ فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْهَا انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لقيط» ج ٣٥ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أحق به

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ١٦١

فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْكَافِرِ وَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالتَّصْدِيقِ بَعْدَهُ أَوْ الِانْتِفَاعُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْتِقَاطِ الْمُرْتَدِّ لَقِيطًا أَوْ لُقَطَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَشَايِخَنَا إنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا الْمُلْتَقِطَ بِشَيْءٍ لِإِطْلَاقِهِ عِنْدَنَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ أَحَقُّ بِإِمْسَاكِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَذَكَرَ فِي اللَّقِيطِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ رَجُلٌ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَضَاعَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي يَدِ رَجُلٍ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِي فِي أَخْذِ اللُّقَطَةِ كَالْأَوَّلِ وَلَيْسَ الثَّانِي فِي أَخْذِ الْوَدِيعَةِ كَالْأَوَّلِ وَلَوْ الْتَقَطَ الرَّجُلُ لَقِيطًا فَأَخَذَهُ مِنْهُ رَجُلٌ ثُمَّ اخْتَصَمَا فِيهِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

المالكية

أحق به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أحق به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أحق به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.