فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع امرأتين لقيطًا مع البينة

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

إذا ادعت امرأتان لقيطًا وأقامت كل واحدة منهما بينة، فلمن يكون نسبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نسب اللقيط إذا ادعته امرأتان وأقامتا بينتين يكون ابنهما عند أبي حنيفة، ولا يكون لواحدة عند أبي يوسف، ولمحمد روايتان، رواية أبي حفص عن محمد: ابنهما، ورواية أبي سليمان: لا يكون ابن واحدة منهما.

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نسب اللقيط إذا ادعته امرأتان وأقامتا بينتين يُعرض مع المرأتين على القائف، فيلحق بمن ألحقه بها وبزوجها، لتعارض البينتين.

العرض على القائف
الحنابلة

نسب اللقيط إذا ادعته امرأتان وأقامتا بينتين لا يلحق بأكثر من أم، فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها ولم يلحق بواحدة، لاستحالة كونه من أمين، ولتبين خطأ القافة.

لا يلحق بواحدة

نص المسألة

١٤ - وَإِنِ ادَّعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إِحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ، وَإِنْ أَقَامَتَا بَيِّنَتَيْنِ فَهُوَ ابْنُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَكُونُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يُجْعَل ابْنَهُمَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لاَ يُجْعَل ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ لَقِيطًا وَأَقَامَتَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَائِفِ فَلَوْ أَلْحَقَهُ بِإِحْدَاهُمَا لَحِقَهَا وَلَحِقَ زَوْجَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُعْرَضْ عَلَى الْقَائِفِ لأَِنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا يَصِحُّ مَعَ الْبَيِّنَةِ (٢) وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذْ إِنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَلْتَحِقُ الْوَلَدُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ لأَِنَّهُ يَسْتَحِيل أَنْ يَكُونَ مِنْ أُمَّيْنِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ سَقَطَ قَوْلُهَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِتَبَيُّنِ خَطَأِ الْقَافَةِ وَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنَ الأُْخْرَى (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لقيط» ج ٣٥ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

العرض على القائف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلحق بواحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.