فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستياك لكل صلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُسن الاستياك عند كل صلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستياك عند كل صلاة لا يُسن للصلاة بل للوضوء؛ وفي رواية يندب إن بعدت الصلاة عن الاستياك، فمن استاك عند الوضوء لا يُسن له الاستياك عند الصلاة

للوضوء لا للصلاة
المالكية

الاستياك عند كل صلاة يندب لصلاة بعدت عن الاستياك عرفًا، فلا يندب لكل صلاة ما لم يبعد ما بينهما

يندب عند البعد
الشافعية

الاستياك عند كل صلاة يتأكد عند كل صلاة فرضًا ونفلًا، ولو سلّم من كل ركعتين وقرب الفصل؛ وإن نسيه تداركه بفعل قليل

يتأكد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِسْتِيَاكُ لِلصَّلاَةِ: ٧ - فِي الاِسْتِيَاكِ لِلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ: الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: يَتَأَكَّدُ الاِسْتِيَاكُ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ وَقَرُبَ الْفَصْل، وَلَوْ نَسِيَهُ سُنَّ لَهُ قِيَاسًا تَدَارُكُهُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ، (٢) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ، أَوْ مَعَ كُل صَلاَةٍ. (٣) الثَّانِي: لاَ يُسَنُّ الاِسْتِيَاكُ لِلصَّلاَةِ، بَل لِلْوُضُوءِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ أَتَى بِهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لاَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الصَّلاَةِ، (٤) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ (٥) الثَّالِثُ: يُنْدَبُ الاِسْتِيَاكُ لِصَلاَةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بَعُدَتْ مِنْ الاِسْتِيَاكِ لِلْعُرْفِ، فَلاَ يُنْدَبُ أَنْ يَسْتَاكَ لِكُل صَلاَةٍ مَا لَمْ يَبْعُدْ مَا بَيْنَهُمَا عَنْ الاِسْتِيَاكِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استياك» ج ٤ ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للوضوء لا للصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يندب عند البعد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتأكد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.