الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يُعطى الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؟
لم تذكره المصادر
الإعطاء من سهم المؤلفة قلوبهم للكافر جائز، فالمؤلفة قلوبهم كفار يُتألفون، المؤلفة قلوبهم عندهم كفار يُتألفون.
جائزالإعطاء من سهم المؤلفة قلوبهم للكافر لا يجوز أصلاً، لا يُعطى من هذا السهم لكافر أصلاً.
لا يجوزالإعطاء من سهم المؤلفة قلوبهم للكافر جائز للمؤلَّف مسلمًا كان أو كافرًا
جائز٤ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقْسَامِهِمْ. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ كُفَّارٌ يُتَأَلَّفُونَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُعْطَى مِنْ هَذَا السَّهْمِ لِكَافِرٍ أَصْلاً. وَجَوَّزَ الْحَنَابِلَةُ الإِْعْطَاءَ لِمُؤَلَّفٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ضَرْبَانِ: كُفَّارٌ وَمُسْلِمُونَ، وَالْكُفَّارُ صِنْفَانِ، وَالْمُسْلِمُونَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ١٦٧ - ١٦٨) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «المؤلفة قلوبهم» ج ٣٦ ص ١٣
ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ فقال أحمد: حكمهم باق لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة، وعنه رواية أخرى أن حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي: هم ضربان: كفار ومسلمون، فمؤلفة الكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكف شره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون. ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب: قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطون، والأخر: يعطون. ومن أين يعط
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٢١٧
(ص) وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ (ش) الصِّنْفُ الرَّابِعُ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ يُعْطَوْنَ لِيَتَأَلَّفُوا عَلَى الْإِسْلَامِ
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٥٥
(وَالْمُؤَلَّفَةُ) جَمْعُ مُؤَلَّفٍ مِنْ التَّأْلِيفِ وَهُوَ جَمْعُ الْقُلُوبِ، وَهُوَ (مَنْ أَسْلَمَ وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ) فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا كَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِيمَانَ: أَيْ التَّصْدِيقَ نَفْسَهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَثَمَرَتِهِ فَيُعْطَى وَلَوْ امْرَأَةً لِيُقَوِّيَ إيمَانَهُ (أَوْ) مَنْ نِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ لَكِنْ (لَهُ شَرَفٌ) بِحَيْثُ (يَتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إسْلَامَ غَيْرِهِ) وَلَوْ امْرَأَةً
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤٧٥
[فَصْلٌ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ضَرْبَانِ] (٥١٠٧) فَصْلٌ: وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ضَرْبَانِ؛ كُفَّارٌ وَمُسْلِمُونَ، وَهُمْ جَمِيعًا السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ. فَالْكُفَّارُ ضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمَا، مَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ، فَيُعْطَى لِتَقْوَى نِيَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمِيلَ نَفْسُهُ إلَيْهِ، فَيُسْلِمَ؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.