الحنفية
يجوزموضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٦
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ) .
هل يرفع المائع الطاهر غير الماء المطلق الحدث ويزيل الخبث عن الجسد والثياب؟
رفع الحدث وإزالة الخبث بالمائع الطاهر غير الماء المطلق تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، نصت الجوهرة النيرة على جواز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - التَّطْهِيرُ بِالْمَائِعِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْمَائِعِ لِلْحَدَثِ وَإِزَالَتِهِ لِلْخَبَثِ عَنِ الْجَسَدِ وَالثِّيَابِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلاَ يُزِيل الْخَبَثَ إِلاَّ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَقَال غَيْرُهُمْ: يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيل الْخَبَثَ كُل مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالَهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا، وَمِيَاهٌ، وَنَجَاسَةٌ، وَوُضُوءٌ) .
موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٦
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.