فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطهير بالمائع الطاهر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرفع المائع الطاهر غير الماء المطلق الحدث ويزيل الخبث عن الجسد والثياب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رفع الحدث وإزالة الخبث بالمائع الطاهر غير الماء المطلق تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، نصت الجوهرة النيرة على جواز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر.

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - التَّطْهِيرُ بِالْمَائِعِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَفْعِ الْمَائِعِ لِلْحَدَثِ وَإِزَالَتِهِ لِلْخَبَثِ عَنِ الْجَسَدِ وَالثِّيَابِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلاَ يُزِيل الْخَبَثَ إِلاَّ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَقَال غَيْرُهُمْ: يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيل الْخَبَثَ كُل مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالَهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا، وَمِيَاهٌ، وَنَجَاسَةٌ، وَوُضُوءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مائع» ج ٣٦ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٦

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ) .

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.