فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قطع المارن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في قطع المارن من الأنف في غير عمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع المارن من الأنف في غير عمد دية كاملة

دية كاملة
المالكية

الواجب في قطع المارن من الأنف في غير عمد دية كاملة، سواء قُطع من المارن أو من أصل الأنف.

دية كاملة
الشافعية

الواجب في قطع المارن من الأنف في غير عمد دية كاملة، لخبر عمرو بن حزم، ولأن فيه جمالًا ومنفعة.

دية كاملة
الحنابلة

الواجب في قطع المارن من الأنف في غير عمد دية كاملة، لأنه ورد في كتاب عمرو بن حزم.

دية كاملة

نص المسألة

دِيَةُ الْمَارِنِ ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَارِنَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الأَْنْفِ فِي غَيْرِ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الأَْنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (٥) "، وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالاً وَمَنْفَعَةً زَالَتَا بِالْقَطْعِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (٦) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٣٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مارن» ج ٣٦ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٤٦٢

وفي المارن الدية" وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه . والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي. أصله قضاء رسول الله ﷺ بالدية كلها في اللسان والأنف، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة.

المالكية

دية كاملة

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١١٣

(وَ) فِي إزَالَةِ (مَارِنٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ فَنُونٍ أَيْ مَا لَانَ مِنْ (الْأَنْفِ) دُونَ عَظْمِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَيُسَمَّى أَرْنَبَةً وَرَوْثَةً أَيْضًا. فِيهَا فِي الْأَنْفِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ سَوَاءٌ قُطِعَ مِنْ الْمَارِنِ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ، وَمَا قُطِعَ مِنْ الْمَارِنِ يُقَاسُ مِنْ الْمَارِنِ لَا مِنْ أَصْلِهِ

الشافعية

دية كاملة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٠٨

(وَ) فِي قَطْعِ (مَارِنٍ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَخَلَا مِنْ الْعَظْمِ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ جَمَالًا وَمَنْفَعَةً، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الطَّرَفَيْنِ الْمُسَمَّيَانِ بِالْمَنْخَرَيْنِ، وَعَلَى الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ قَصَبَتِهِ فِي دِيَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ

الحنابلة

دية كاملة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٨

وفي مارن الأنف، وهو ما لان منه الدية؛ لأنه في كتاب عمرو بن حزم، ولما روى طاوس قال: كان في كتاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في الأنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية» رواه النسائي. ولأن فيه جمالًا ظاهرًا، ونفعًا كاملًا، فإنه يجمع الشم، ويمنع وصول التراب ونحوه إلى الدماغ، والأخشم كالأشم؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.