فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضرب وجه المبارز الكافر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكف المسلم عن ضرب وجه المبارز الكافر إذا تهيأ له ذلك حال الحملة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضرب المسلم وجه الكافر المبارز له حال الحملة لا يكف عنه إذا توجه له ضربه، لأنه قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله

لا يكف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ضَرْبُ وَجْهِ الْمُبَارِزِ الْكَافِرِ ٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ تَوَجَّهَ لأَِحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَال الْحَمْلَةِ لاَ يَكُفُّ عَنْهُ إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مبارزة» ج ٣٦ ص ٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.