الحنفية
لا يكفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكف المسلم عن ضرب وجه المبارز الكافر إذا تهيأ له ذلك حال الحملة؟
ضرب المسلم وجه الكافر المبارز له حال الحملة لا يكف عنه إذا توجه له ضربه، لأنه قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله
لا يكفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ضَرْبُ وَجْهِ الْمُبَارِزِ الْكَافِرِ ٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ تَوَجَّهَ لأَِحَدٍ ضَرْبُ وَجْهِ مَنْ يُبَارِزُهُ وَهُوَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَال الْحَمْلَةِ لاَ يَكُفُّ عَنْهُ إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقْتُلُهُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.