فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

آلة استيفاء القصاص

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُستوفى القصاص بالسيف وحده أم يُقتل القاتل بمثل ما قتل به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء القصاص في القتل لا يكون إلا بالسيف، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف»

بالسيف فقط
المالكية

استيفاء القصاص في القتل يُقتل القاتل بمثل ما قتل به، لحديث اليهودي الذي رضّ رأس مسلمة بين حجرين فرُضّ رأسه كذلك

بالمثل
الشافعية

استيفاء القصاص في القتل يُقتل القاتل بمثل ما قتل به، لحديث اليهودي الذي رضّ رأس مسلمة بين حجرين فرُضّ رأسه كذلك

بالمثل
الحنابلة

استيفاء القصاص في القتل روايتان: بالسيف فقط، أو بمثل ما قتل به، الأولى كالحنفية، والثانية كالمالكية والشافعية

روايتان

نص المسألة

١٤ - قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْقِصَاصَ لاَ يُسْتَوْفَى إِلاَّ بِالسَّيْفِ، لِقَوْل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ. (١) وَالْقَوَدُ هُوَ الْقِصَاصُ، فَكَانَ هَذَا نَفْيُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ. (٢) وَإِنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَقْتُل بِغَيْرِ السَّيْفِ لاَ يُمَكَّنُ لِلْحَدِيثِ، وَلَوْ فَعَل يُعَزَّرُ، لَكِنْ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْقَتْل حَقُّهُ، فَإِذَا قَتَلَهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِالاِسْتِيفَاءِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، لِمُجَاوَزَتِهِ حَدَّ الشَّرْعِ. (٣) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْقَاتِل يُقْتَل بِمِثْل مَا قَتَل بِهِ، وَدَلِيلُهُ: حَدِيثُ الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَضَّ رَأْسَ مُسْلِمَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ كَذَلِكَ. (٤) وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ الْقَتْل بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيفاء» ج ٤ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالسيف فقط

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ١٢٦

ثُمَّ قَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَجُعِلَ الْفِعْلُ الثَّانِي تَتْمِيمًا لِلْأَوَّلِ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ» ، وَهُوَ تَنْصِيصٌ عَلَى نَفْيِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ بِغَيْرِ السَّيْفِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ شَرْعًا فَيُسْتَوْفَى بِالسَّيْفِ كَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَهَذَا؛

المالكية

بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٧٧

(ويجب أن تكون الآلة) التى يُستوفى بها القِصاص (ماضية) لحديث: "إذا قَتلتم فأحسنوا القِتْلة" (وعلى الإمام تفقّدها) أي: آلة الاستيفاء؛ لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.