فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حل المتردية إذا أُدركت ذكاتها حية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحل المتردية إذا أُدركت ذكاتها وهي حية قبل أن تموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتردية التي أُدركت ذكاتها قبل موتها وهي حية حلال، إذا ذُكيت؛ لعموم {إلا ما ذكيتم} من غير تفصيل

حلال
المالكية

المتردية التي أُدركت ذكاتها قبل موتها وهي حية حلال، إذا أُدركت ذكاتها وهي حية

حلال
الشافعية

المتردية التي أُدركت ذكاتها قبل موتها وهي حية حلال، إذا أُدركت ذكاتها وهي حية

حلال
الحنابلة

المتردية التي أُدركت ذكاتها قبل موتها وهي حية حلال، إذا أُدركت ذكاتها؛ لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}

حلال

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمُتَرَدِّيَةِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ بِالذَّكَاةِ قَبْل مَوْتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} . وَذَهَبُوا - أَيْضًا - إِلَى أَنَّ الْمُتَرَدِّيَةَ إِذَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهَا قَبْل أَنْ تَمُوتَ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ حَلاَلٌ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الْحَيَاةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ مَعَهَا الذَّكَاةُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِحُ ف ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «متردية» ج ٣٦ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٦

فَلَوْ أَنَّهُ ذَكَّاهُ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ تَعَالَى:{إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَعَلَى هَذَا الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والَّذِي بَقَرَ الذِّئْبُ بَطْنَهَا وَفِيهَا حَيَاةٌ خَفِيفَةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَا تَلَوْنَا. وَعَنْ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذْبُوحُ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا، إِذْ لَا اعْتِبَارَ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ، لِأَنَّ مَوْتَهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّبْحِ.

المالكية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حلال

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٠٤

[فَصْلٌ تَحْرِيم الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السَّبْعِ وَمَا أَصَابَهَا مَرَضٌ فَمَاتَتْ بِهِ] (٧٧٧٩) فَصْلٌ: وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ، وَمَا أَصَابَهَا مَرَضٌ فَمَاتَتْ بِهِ، مُحَرَّمَةٌ، إلَّا أَنْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.