فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين المبرأ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إبراء أحد مدينيه على التردد دون تعيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إبراء أحد مدينيه على التردد لا يصح، لوجوب تعيين المبرأ

لا يصح
المالكية

إبراء أحد مدينيه على التردد لا يصح، لوجوب تعيين المبرأ

لا يصح
الشافعية

إبراء أحد مدينيه على التردد لا يصح، لوجوب تعيين المبرأ

لا يصح
الحنابلة

إبراء أحد مدينيه على التردد يصح عند بعضهم، ولا يصح عند غيرهم، خالف بعض الحنابلة فصححوه

خلاف

نص المسألة

الْمُبْرَأُ وَشُرُوطُهُ: ٣٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمُبْرَأِ، فَلاَ يَصِحُّ. الإِْبْرَاءُ لِمَجْهُولٍ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، فَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدَ مَدِينِيهِ عَلَى التَّرَدُّدِ لَمْ يَصِحَّ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. (٣) فَلاَ بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمُبْرَأِ تَعْيِينًا كَافِيًا. كَمَا أَنَّ الإِْقْرَارَ بِبَرَاءَةِ كُل مَدِينٍ لَهُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا كَانَ يَقْصِدُ مَدِينًا مُعَيَّنًا أَوْ أُنَاسًا مَحْصُورِينَ. (١) وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُبْرَأِ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِالْحَقِّ، بَل يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ لِلْمُنْكِرِ أَيْضًا، بَل حَتَّى لَوْ جَرَى تَحْلِيفُ الْمُنْكِرِ يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ الْمُبْرِئَ يَسْتَقِل بِالإِْبْرَاءِ - لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَبُول - فَلاَ حَاجَةَ فِيهِ إِلَى تَصْدِيقِ الْغَرِيمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبراء» ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.