فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المثلة بالحي والميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم المثلة ابتداءً بالإنسان الحي أو الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المثلة ابتداءً بالإنسان حيًّا أو ميتًا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولعن من مثّل بالحيوان.

حرام
المالكية

المثلة ابتداءً بالإنسان حيًّا أو ميتًا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولعن من مثّل بالحيوان.

حرام
الشافعية

المثلة ابتداءً بالإنسان حيًّا أو ميتًا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولعن من مثّل بالحيوان.

حرام
الحنابلة

المثلة ابتداءً بالإنسان حيًّا أو ميتًا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولعن من مثّل بالحيوان.

حرام

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُثْلَةَ ابْتِدَاءً بِالْحَيِّ حَرَامٌ، وَبِالإِْنْسَانِ مَيِّتًا كَذَلِكَ (٣) ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (٤) وَبِمَا رَوَى صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ قَال: بَعَثَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَال: سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيل اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلاَ تُمَثِّلُوا (٥) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (١) . وَبِمَا رَوَى هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ: قَال: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَال أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّل بِالْحَيَوَانِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثلة» ج ٣٦ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.