فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التمثيل بالكفار بعد القدرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التمثيل بالكفار بقطع أطرافهم وقلع أعينهم وبقر بطونهم بعد القدرة عليهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم يحرم، قال الفقهاء: يحرم التمثيل بهم بعد القدرة عليهم، أما قبلها فلا بأس به

حرام
المالكية

التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم يحرم، قال الفقهاء: يحرم التمثيل بهم بعد القدرة عليهم، أما قبلها فلا بأس به

حرام
الشافعية

التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم يحرم، قال الفقهاء: يحرم التمثيل بهم بعد القدرة عليهم، أما قبلها فلا بأس به

حرام
الحنابلة

التمثيل بالكفار بعد القدرة عليهم يكره، نصوا على كراهة المثلة بقتل الكفار وتعذيبهم؛ لنهي النبي ﷺ عن المثلة

مكروه

نص المسألة

الْمُثْلَةُ بِالْعَدُوِّ ٤ - قَال الْفُقَهَاءُ: يَحْرُمُ التَّمْثِيل بِالْكُفَّارِ بِقَطْعِ أَطْرَافِهِمْ وَقَلْعِ أَعْيُنِهِمْ وَبَقْرِ بُطُونِهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، أَمَّا قَبْل الْقُدْرَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ إِنْ مَثَّلُوا بِمُسْلِمٍ مُثِّل بِهِمْ كَذَلِكَ مُعَامَلَةً بِالْمِثْل (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الْمُثْلَةُ بِقَتْل الْكُفَّارِ وَتَعْذِيبِهِمْ (٢) ، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثلة» ج ٣٦ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٠٣

فإن كان ظن المسلمين ذلك لكثرة الكفار رجع للتقييد الثاني وإن كان لشجاعتهم لم يغن عنه والفرار المحرم من الكبائر لا تجوز به شهادة إلا أن يتوب ابن عرفة تظهر توبته في زحف آخر ونازعه تلميذه الأبي قائلًا بل هي الندم والعزم على أن لا يعود كغيره من الكبائر (إلا تحرفًا) لقتال وهو أن يظهر من نفسه الهزيمة وليس هو قصده ليتبعه العدو فيرجع عليه المسلم فيقتله وهو من مكايد الحرب (وتحيزًا) إلى أمير الجيش أو إلى فئة فيتقوى بهم ويشترط في جوازهما أن يفعلهما غير أمير الجيش والإمام وأما هما فليس لهما فعلهما لما يحصل بذلك من الخلل والمفسدة والذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام مصابرة العدو الكثير من غير اشتراط ما هنا (إن خيف) خوفًا بينًا وقرب المنحاز إليه والشرط للثاني وقول البساطي فيهما غير ظاهر انظر ح (والمثلة) بعد القدرة عليهم ولم يمثلوا بمسلم فتجوز قبل القدرة أو مع تمثيلهم بمسلم كما يفيده الباجي لكن في أسير كافر عندنا وقد مثلوا بأسير مسلم عندهم كما نقله الشيخ سالم ويظهر أن لا فرق قيل وبه صرح الدميري (و) حرم ع

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.