فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمل رأس الكافر العدو

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم حمل رأس الكافر العدو بعد قتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمل رأس الكافر العدو لا بأس به إذا كان فيه غيظ المشركين، كأن يكون المشرك من عظمائهم، واستدلوا بحمل ابن مسعود رأس أبي جهل يوم بدر

جائز بشرط
المالكية

حمل رأس الكافر العدو حرام من بلد قتله إلى بلد آخر أو إلى أمير جيش في بلد القتال، واعتبروه مثلة

حرام
الشافعية

حمل رأس الكافر العدو مكروه، لإنكار أبي بكر ذلك على من حمله، ولحديث سمرة بن جندب السابق

مكروه
الحنابلة

حمل رأس الكافر العدو مكروه، لإنكار أبي بكر ذلك على من حمله، ولحديث سمرة بن جندب السابق

مكروه

نص المسألة

حَمْل رَأْسِ الْعَدُوِّ ٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ حَمْل رَأْسِ الْكَافِرِ الْعَدُوِّ لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَال: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيل بْنَ حَسَنَةَ بَعَثَا بَرِيدًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَأْسِ يَنَّاقٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَال لَهُ عُقْبَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُول اللَّهِ: فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَقَال: أَفَاسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لاَ يُحْمَل إِلَيَّ رَأْسٌ فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ (٤) . وَلِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ السَّابِقِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ حَمْل رَأْسِ كَافِرٍ عَدُوٍّ مِنْ بَلَدِ قَتْلِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، أَوْ لأَِمِيرِ جَيْشٍ فِي بَلَدِ الْقِتَال. وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ مُثْلَةً (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِحَمْل رَأْسِ الْمُشْرِكِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ غَيْظُهُمْ: بِأَنْ كَانَ الْمُشْرِكُ مِنْ عُظَمَائِهِمْ (٢) . وَقَالُوا: وَقَدْ حَمَل ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ بَدْرٍ رَأْسَ أَبِي جَهْلٍ وَأَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثلة» ج ٣٦ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٥٤

(وَ) حَرُمَ (حَمْلُ رَأْسٍ) مِنْ عَدُوٍّ وَمِنْ بَلَدِ قَتْلِهِ (لِبَلَدٍ) آخَرَ (أَوْ) لِ (وَالٍ) أَيْ أَمِيرِ جَيْشٍ فِي بَلَدِ الْقِتَالِ

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.