فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المحرم جزاء مثل ما قتل من النعم إذا قتل صيدًا في الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، استدلالًا بقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

يجب الجزاء
المالكية

المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، استدلالًا بقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

يجب الجزاء
الشافعية

المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، استدلالًا بقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

يجب الجزاء
الحنابلة

المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، استدلالًا بقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

يجب الجزاء

نص المسألة

ثَالِثًا: قَتْل صَيْدٍ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فِي الْحَرَمِ ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَل صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ} ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِيَّةِ هَذَا الْجَزَاءِ وَكَيْفِيَّتِهِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الصَّيْدُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ - أَيْ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ مُشَابِهٌ فِي الْخِلْقَةِ - فَجَزَاؤُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّعْدِيل، فَيُخَيَّرُ الْقَاتِل بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: أ - ذَبْحُ الْمِثْل الْمُشَابِهِ لِلصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. ب - تَقْوِيمُ الصَّيْدِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ شِرَاءُ الطَّعَامِ بِهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. ب - الصِّيَامُ عَنْ كُل مُدٍّ يَوْمًا وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّيْدُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (١) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِنَ الْمِثْلِيِّ أَوِ الْقِيمِيِّ فَفِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ تَجِبُ قِيمَةُ الصَّيْدِ وَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ عِنْدَهُمْ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْضِعِ قَتْلِهِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْقَاتِل بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا هَدْيًا وَيَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ يَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، أَوْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُل مِسْكِينٍ يَوْمًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثليات» ج ٣٦ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الجزاء

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٧٣

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا) إنَّمَا قَالَ قَتَلَ وَلَمْ يَقُلْ ذَبَحَ لِأَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَالْمَيْتَةُ لَا تُسَمَّى ذَبِيحًا وَالصَّيْدُ هُوَ الْحَيَوَانُ الْمُمْتَنِعُ بِقَوَائِمِهِ أَوْ بِجَنَاحَيْهِ الْمُتَوَحِّشُ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ الْبَرِّيُّ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَقَوْلُنَا الْمُمْتَنِعُ احْتِرَازًا مِنْ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَقَوْلُنَا بِقَوَائِمِهِ أَوْ بِجَنَاحَيْهِ احْتِرَازًا مِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَجَمِيعِ الْهَوَامِّ وَقَوْلُنَا الْمُتَوَحِّشُ احْتِرَازًا مِنْ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَقَوْلُنَا فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ احْتِرَازًا عَمَّا تَوَحَّشَ مِنْ النَّعَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَقَوْلُنَا الْبَرِّيُّ احْتِرَازًا مِنْ صَيُودِ الْبَحْرِ وَمَمْلُوكُ الصَّيْدِ وَمُبَاحُهُ سَوَاءٌ وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا صَيُودٌ وَفِي شَرْحِهِ الْأَسَدُ حَيَوَانٌ مُمْت

المالكية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الجزاء

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٤٨

وَظَاهِرُهُ إخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ الْوَاجِبَةِ.

[مَسْأَلَة كُلَّمَا قَتَلَ الْمُحْرِم صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ] (٢٦٨٧) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْجَزَاء بِقَتْلِ الصَّيْدِ الثَّانِي، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا قَتَلَهُ ابْتِدَاءً.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.