فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقيقة المنع في هذه الحالات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل المنع المذكور حجر شرعي يمنع نفاذ التصرف أم منع حسي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المنع المذكور في المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس منع حسي لا حجر شرعي، فلو أفتى المفتي بعد المنع وأصاب جاز، ولو باع الطبيب الأدوية نفذ

منع حسي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحَجْرُ عَلَى الْمَاجِنِ ٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُفْتِي الْمَاجِنَ الَّذِي يَعْلَمُ الْحِيَل الْبَاطِلَةَ، كَتَعْلِيمِ الْمَرْأَةِ الرِّدَّةَ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا، وَيُمْنَعُ طَبِيبٌ جَاهِلٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْقِي الْمَرْضَى دَوَاءً مُهْلِكًا، وَيُمْنَعُ مُكَارٍ مُفْلِسٌ كَمَنْ يَكْرِي إِبِلاً وَلَيْسَ لَهُ إِبِلٌ وَلاَ مَالٌ لِيَشْتَرِيَهَا بِهِ، وَإِذَا جَاءَ أَوَانُ الْخُرُوجِ يُخْفِي نَفْسَهُ، وَمَنْعُ هَؤُلاَءِ الْمُفْسِدِينَ لِلأَْدْيَانِ وَالأَْبْدَانِ وَالأَْمْوَال دَفْعُ إِضْرَارٍ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ هُنَا حَقِيقَةَ الْحَجْرِ، وَهُوَ الْمَنْعُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَمْنَعُ نُفُوذَ التَّصَرُّفِ، لأَِنَّ الْمُفْتِيَ لَوْ أَفَتَى بَعْدَ الْمَنْعِ وَأَصَابَ جَازَ، وَكَذَا الطَّبِيبَ لَوْ بَاعَ الأَْدْوِيَةَ نَفَذَ، فَدَل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ الْحِسِّيُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجون» ج ٣٦ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع حسي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.