ما الحكم إذا لم يجز الورثة المحاباة الزائدة على الثلث في بيع المريض؟
بعبارة أبسطباع المريض في مرض موته بأقلّ من الثمن بكثير، ولم يقبل الورثة، فما الحكم؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حق المشتري إذا لم يجز الورثة المحاباة الزائدة على الثلثيكمل بقية الثمن أو يفسخ البيع
تكميل أو فسخ
المالكية
حق المشتري إذا لم يجز الورثة المحاباة الزائدة على الثلثثلاثة أقوال: التخيير بين التكميل وأخذ ما دفع مع الثلث، أو غيره، الثالث: لا يكمل جبرًا على الورثة، وله ما يقابل ثمنه مع الثلث.
ثلاثة أقوال
الشافعية
حق المشتري إذا لم يجز الورثة المحاباة الزائدة على الثلثيخير بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بما يقابله من الثمن، لتفريق الصفقة عليه.
فسخ أو إجازة
الحنابلة
حق المشتري إذا لم يجز الورثة المحاباة الزائدة على الثلثله الفسخ، أو إمضاء البيع في بعض المبيع بقسطه من الثمن، ابن قدامة: نصف المبيع بنصف الثمن؛ وأبو يعلى: ثلثا المبيع بالثمن كله.
بخلاف الإباية لأجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد يسمى مقدارًا قدره الشرع وهو الثلث وإنما لم يصرح المصنف بالزيادة اتكالًا على ما قدمه وهو الثلث وانظر لم اعتبر في هذه الزيادة على ثلث الثمن وفي غيرها ثلث القيمة ولا استيناء في هذه المسألة بقسميها (و) إن أوصى (ببيعه) أي عبده (للعتق) أي لمن يعتقه وحذف عاطفًا ومعطوفًا وهو أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته وإلا (نقص) المشتري (ثلثه) أي ثلث قيمة العبد في الصورتين (وإلا) يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته (خير الوارث في بيعه) بأنقص من الثلث في الصورتين (أو عتق ثلثه) أي ثلث العبد بتلافي الصورة الأولى (أو القضاء به) أي بثلثه فقط أي إعطائه (لفلان في) قول الموصي بيعوه (له) وهي الصورة الثانية التي قدرناها قبل وهذا إذا