الحنفية
تخيير الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الأرض التي استولى عليها المسلمون من الكفار قهرًا وغلبةً: هل تُقسم بين الفاتحين أم تُترك؟
الأرض المستولى عليها من الكفار قهرًا وغلبةً الإمام مخيّر بين قسمتها وتركها بيد أهلها بالخراج
تخيير الإمامالأرض المستولى عليها من الكفار قهرًا وغلبةً لا تُقسم، ويُرصد خراجها لمصالح المسلمين؛ وفي قول: تُملَّك للفاتحين، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة؛ والقول الثاني: الاستيلاء الحكمي كالحقيقي في ترتب الملك
لا تُقسمالأرض المستولى عليها من الكفار قهرًا وغلبةً تُملَّك للفاتحين كالمنقول
تُملَّك للفاتحينالأرض المستولى عليها من الكفار قهرًا وغلبةً ثلاث روايات: الإمام مخيّر بين قسمتها وتركها بالخراج، أو تصير وقفًا بالاستيلاء، أو تُملَّك للفاتحين، التخيير هو الرواية التي عليها المذهب؛ والوقف يُرصد خراجه لمصالح المسلمين
ثلاث روايات١١ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَال الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ أَرْضًا، فَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةَ اتِّجَاهَاتٍ: فَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ - عَلَيْهَا الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ - صَرَّحُوا بِأَنَّ الإِْمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهَا أَوْ يَتْرُكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا بِالْخَرَاجِ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: إِنَّهَا لاَ تُقْسَمُ، وَيُرْصَدُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنْ يَرَى الإِْمَامُ فِي وَقْتٍ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْتَضِي الْقِسْمَةَ، وَالْقَوْل بِأَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا بِالاِسْتِيلاَءِ، وَيُرْصَدُ خَرَاجُهَا لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا تُمَلَّكُ لِلْفَاتِحِينَ كَالْمَنْقُول. وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقَابِل الْمَشْهُورَ، وَقَالُوا: إِنَّ الاِسْتِيلاَءَ الْحُكْمِيَّ كَالْحَقِيقِيِّ فِي تَرَتُّبِ الْمِلْكِ عَلَى الاِسْتِيلاَءِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.